قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 78,000,000 ثمانية وسبعون مليون دينار لصالح الشركة الليبية للحديد والصلب، لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة المتمثلة في صرف مرتبات العاملين بالشركة خلال فترة توقف نشاط مصانع الشركة لتوفير الطاقة الكهربائية شهري (7،8) من العام 2021 م، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.