Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

23 فبراير 2019

قرار رقم 246 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 593 لسنة 2016 ميلادية بشأن إنشاء أكاديمية.
  • وعلى كتاب رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية رقم 1- 18 بتاريخ 2015/02/02 م. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات رقم ره.م.19 بتاريخ 2019/02/05 م.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تختص الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية برسم وتنفيذ البرامج العلمية والبحثية والدراسات المالية والاقتصادية والتقنية ذات العلاقة بالعلوم الجمركية وتمنح درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير للعلوم المالية والجمركية، وتساهم في بناء كوادر من شأنها تطوير العمل والسياسات الجمركية والمالية على كافة الأصعدة وتكون منفتحة على أحدث التقنيات العلمية والبرامج التدريبية والتطويرية لقطاع الجمارك والمالية من منطلق أن السياسات والمعارف الجمركية محدد رئيسي لفاعلية الاقتصاد المالي للدولة ولها على وجه الخصوص:

  1. تزويد المجتمع بالكفاءات المؤهلة في مجالات العلوم والدراسات الجمركية والمالية وتقنية المعلومات وتلبية احتياجات المجتمع ومن الأنشطة التجارية بكوادر مؤهلة مما يسهم في ترقية مستوى العمل التجاري والاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي ورسم السياسات الجمركية والمالية.
  2. التميز في التعليم بمجال العلوم والدراسات الجمركية والمالية وتقنية المعلومات، وتقديم برامج متميزة في مجال اختصاصاتها والارتقاء بالأعمال الجمركية.
  3. إثراء المكتبة الوطنية الليبية بعلوم ومعارف في مجالات المالية والجمارك وتقنية المعلومات من خلال نتائج البحوث والدراسات التي ستنجزها الأكاديمية في هذا المجال.
  4.  تقديم المشورة العلمية والفنية المتخصصة المبنية على حقائق ودراسات في المجال الجمركي والمالي.
  5.  بناء جسور التواصل بين الأكاديمية والعالم من خلال التعامل الدولي مع الجامعات المحلية والعالمية. 
  6.  المشاركة في المحافل الدولية وفي المؤتمرات والندوات وعلاقات التعامل بين ليبيا والمنظمة والمؤسسات المالية والجمركية الأخرى في مجال اختصاص الأكاديمية 

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للأكاديمية في مدينة طرابلس ويكون لها فرع في مدينة بنغازي تحديد اختصاصاته وتسمية من يتولى مهام إدارته بقرار من رئيس الأكاديمية.

مادة 3 

تدار الأكاديمية برئيس يصدر بتسميته قرار من وزير المالية ويجوز أن يكون له نائب يساعده في تعريف شؤون الأكاديمية ويحل محله في حالة غيابه يتولى تسميته رئيس الأكاديمية.

مادة 4 

يتولى رئيس الأكاديمية الإشراف على سير العمل والموظفين بها في كافة مكوناتها الإدارية والعلمية من مكاتب وإدارات ومراكز علمية وبحثية وفق التشريعات واللوائح النافذة وله على الأخص ما يلي: 

  1. الإشراف على النظام العام بالأكاديمية وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
  2.  إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية ومنح المكافآت المالية وبدل العمل والإعانات المالية لكافة موظفي الأكاديمية وفقا للتشريعات النافذة.
  3. اعتماد اللوائح الداخلية للأكاديمية وفق ما يتم إعداده من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض.
  4. تشكيل اللجان العلمية والفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  5. إصدار قرارات التكليف بالمهام لكافة موظفي وكوادر وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.
  6. وضع واعتماد المناهج الدراسية بالأكاديمية وفقا للتشريعات النافذة.
  7. مراقبة واعتماد نتائج الامتحانات الدراسية بالأكاديمية.
  8.  اعتماد شهادات التخرج للطلبة وفقا للتشريعات النافذة.
  9. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين للحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والإيفاد للدراسة بالداخل والخارج بما تقتضيه حاجة الأكاديمية ووفقا للتشريعات النافذة.
  10.  الإشراف على وضع وتنفيذ الخطط التعليمية ومنهجيات العلوم الأكاديمية المتخصصة في مجالات العلوم والدراسات الجمركية بما يتسق وأحدث النظم والتقنيات المتخصصة في هذا المجال وبما يحقق آفاق التنمية المستدامة.
  11.  رسم البرامج والسياسات الدراسية المواكبة لتصوير وتقييم الأداء في ميدان الاختصاصات الجمركية وفقا لمعدلات نموذجية تساهم في الرفع من آليات النمو الاقتصادي العام للدولة.
  12.  المساهمة في عضوية المنظمات ذات العلاقة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. رسم وتوثيق السياسات الإستراتيجية وبناء جسور التواصل داخل الأكاديمية وخارجها مع الجامعات والأكاديميات والمؤسسات المحلية والعالمية.
  14. اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للأكاديمية.
  15.  إعداد مشروع الميزانية التقديرية للأكاديمية وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
  16.  إبرام العقود ومحاضر الاتفاق المتعلقة بمزاولة نشاطات الأكاديمية وتحقيق أغراضها وفقا للتشريعات النافذة.
  17.  تمثيل الأكاديمية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  18. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الأكاديمية لوزارة المالية.

مادة 5 

يكون للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية جهاز إداري وجهاز فني تعليمي أكاديمي يتم تكليفهم وتحديد اختصاصاتهم بقرار من رئيس الأكاديمية ويمارسون المهام المقررة وفق التشريعات النافذة.

مادة 6

يكون للأكاديمية هيكل تنظيمي يتكون من عدد من التقسيمات التنظيمية الرئيسية يستمد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وباقتراح من رئيس الأكاديمية ويصدر بالتنظيم الداخلي للأكاديمية بقرار من رئيس الأكاديمية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من: 

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. الهيات و المساعدات غير المشروطة التي تقبلها الأكاديمية وفقا للتشريعات النافذة.
  3. أية موارد أخرى يؤذن بها.

مادة 8 

يكون للأكاديمية حساب مصرفي أو أكثر يفتح بأحد المصارف، في ليبيا تودع فيه أموالها ويتم الصرف منها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

يكون للأكاديمية ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة التالية. 

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني