Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري

9 أبريل 2023

قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري

مجلس وزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس 2011 وتعديلاته. 
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 960 لسنة 2022 م بشأن إنشاء قوة التدخل والسيطرة. 
  • وعلى ما عرضه أمر قوة التدخل والسيطرة بموجب كتابه رقم ش س /01/ الصادر بتاريخ 2023/03/04م. 
  • وعلى ما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

اختصاصات قوة التدخل والسيطرة

  1. تتولى قوة التدخل والسيطرة تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات وما يلزم من تدابير وإجراءات التي تكفل أمن البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات في مجال مكافحة الجريمة وحفظ النظام العام ومكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة وللقوة على وجه الخصوص ما يلي:
  2. تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال والوقود والسرقة والحرابة وأي جرائم أخرى تمس النظام العام.
  3. المساهمة والمشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين العمليات الانتخابية والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية والغير رسمية المرخص بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  4. المساهمة والمشاركة في اقتراح الخطط الأمنية وإعدادها لوضعها موضع التنفيذ بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية للمحافظة على النظام العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  5. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة على أمن وحماية المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومداخل ومخارج البلاد لتوفير التأمين اللازم لذلك.
  6. إنشاء الدوريات الثابتة والمتحركة وتسييرها بشكل دوري وعلى أحدث التقنيات من كاميرات المراقبة وأجهزة اتصالات.. لتضع القيادة في الحدث للتعامل بشكل مباشر وسريع.
  7. المساهمة والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المراقبة وحماية وحراسة السواحل الليبية والمياه الإقليمية.
  8. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بالتحري عن تهريب الأشخاص و الممنوعات والمحظورات وما يتعلق بتهريب البضائع وغيرها والتسلل عبر الصحراء والمناطق الحدودية.
  9. و المساهمة في رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والقائمين بها والعمل على كشف مخططاتهم التخريبية والفكرية وإحباط أية أعمال او تدبير مضاد للأمن العام.
  10. رصد ومتابعة الأنشطة المعادية والمشبوهة التي تعرض الكيان السياسي الإداري للمؤسسات العامة للخطر.
  11. المشاركة في حماية وتأمين مقرات الوزارات والمؤسسات السيادية والمالية والاقتصادية
  12. المشاركة في حماية وتأمين السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.
  13. للقوة استخدام وامتلاك كافة الوسائل الفنية التي تمكنها من تحقيق المهام المسندة إليها.
  14. المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين بمهام القوة والواجبات المناط إليها.
  15. إعداد التقارير الأمنية الدورية وعرضها على رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي لقوة التدخل والسيطرة من التقسيمات التنظيمية الآتية:

أولا الإدارات:

  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  • إدارة الفروع والمكاتب.
  • إدارة التدريب والتخطيط. 
  • إدارة الشؤون الأمنية. 

ثانيا المكاتب:

  • مكتب آمر القوة ومعاونه. 
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب التفتيش والمتابعة.
  • مكتب الشؤون القانونية.
  • مكتب العلاقات والتعاون.
  • مكتب الشؤون الفنية والاتصالات.
  • مكتب الآليات الإمداد والمخازن.

المادة 4

آمر القوة ويتولى الاختصاصات التالية

  1. الإشراف على شؤون القوة وتوجيه نائبه وتنفيذ السياسات العامة للدولة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. يقود رئيس قوة التدخل والسيطرة في كافة المجالات ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية
  3. يصدر التعليمات والتوجيهات للأشخاص الذي تحت أمرته كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للتشريعات النافذة.
  4. يشرف على وضع خطط القوة ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير إلي رئيس مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
  5. تمثيل القوة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه.
  6. وضع وتنفيذ خطة بناء وإعداد قوات للحماية الخاصة تنظيما وتدريبا وتسليحا ومساندتها بما تحتاج إليه من العناصر البشرية والمادية.
  7. تمثيل القوة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط القوة علي المستوين المحلي والدولي.
  8. إصدار قرارات النقل والتعيين والندب والاعارات والتكليفات اللازمة حسب احتياج القوة لذلك.
  9. يكون لأمر القوة اختصاصات رئيس المصلحة الواردة بالتشريعات النافذة.

مادة 5

معاون آمر القوة ويتولى الاختصاصات التالية

  1. يتولى مهام رئيس القوة و اختصاصاته عند غيابه. 
  2. يساعد رئيس القوة في أداء مهامه واختصاصاته
  3. يتولى تنفيذ مهام رئيس القوة التي يفوضه أو يكلفه بها.
  4. يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال قوة التدخل والسيطرة. 
  5. يقيم بالأعمال والنشاطات التنفيذية وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى رئيس القوة. 
  6. يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.
  7. الإشراف علي إدارة الشؤون الأمنية وغرفة العمليات وإحالة تقارير دورية عن سير عملها إلي أمر القوة.

مادة 6

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي

  1. أداء المهام المتعلقة بإجراءات التعيين والتنسيب والنقل والندب والاستقالة والعزل وإنهاء الخدمة والإحالة للتقاعد وإلي الخدمة المدنية والشؤون الضمانية والأعمال المتعلقة بها وإجراءات العرض علي اللجان الطبية والإجازات.
  2. إصدار بطاقات التعريف للضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين وبطاقات الحياة الوظيفية وتداول الأقدميات وكافة الوسائل المتعلقة بهم. 
  3. القيام بأعمال البريد الصادر والوارد للقوة.
  4. التخطيط لاحتياجات القوة العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. النظر في طلبات تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين.
  6. إنشاء وترتيب وحفظ الملفات المتعلقة بإعمال الجهاز وإعداد فهارس دليل الملفات وتصنيفها وفق الدليل المعتمد من الدولة.
  7. القيام بكافة إجراءات التوثيق الالكتروني والورقي للقوة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل القوة.
  9. وأية مهام أخرى تسند إليه من رئيس القوة وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
  10. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون المالية ووفقا للتشريعات النافذة.
  11. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات المالية للموظفين بالقوة بالتعاون مع باقي الإدارات والمكاتب.
  12. إعداد أذونات صرف العهد المالية المستديمة والمؤقتة والطارئة في الأغراض التي صرفت من أجلها وتسويتها في المواعيد المحددة.
  13. إعداد إجراءات السفر والمبيت للموفدين بالمهام الرسمية الداخلية والخارجية. 
  14. صرف الكروت الخاصة بالاتصالات والمبالغ الخاصة في توفير الوقود لمستحقيها من موظفي القوة بعد موافقة أمر القوة.
  15. إقفال الحركة اليومية لسجل الخزينة.
  16. إعداد الميزانية السنوية المقترحة والميزانية الخاصة للطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  17. إعداد الحساب الختامي وإمساك السجلات اللازمة لذلك.
  18. متابعة وتسوية الحسابات الخاصة للقوة بالمصارف وإجراء المطابقات وإعداد التسويات المصرفية.
  19. إحالة الرسوم والضرائب والاستقطاعات القانونية وغيرها للجهات المختصة.
  20. الإشراف على المخازن الرئيسية والفرعية ودورتها المستندية والتوريد إليها والصرف منها والتأكد من استخدام بطاقات الصنف و السجلات المخزنية.
  21. إجراءات الجرد الدفتري والفعلي للمخازن بالتنسيق مع مكتب المراجعة الداخلية. 
  22. إعداد الدراسات الكافية عن المشاريع المستهدفة إنشائها لصالح القوة واستلام العروض المقدمة بالخصوص. 
  23. الإشراف والمتابعة على سير المشروعات الخاصة بالقوة وفقا لنصوص التعاقد المطلوبة للإنشاءات الجديدة ومتابعة إجراءات الصرف في حدود نصوص العقد وتعليمات وزارة المالية وإعداد المقاسات والخرائط الخاصة بذلك.
  24. الاتصال بالجهات المعنية لاستلام عروض الأسعار وعرضها وفق الإجراءات المتبعة وإعداد التقديرات المالية اللازمة للتعاقد.
  25. أية مهام أخري تسند إليه أو تكلف بها من رئيس القوة وبما لا يخالف التشريعات النافذة. 

مادة 6

إدارة شؤون الفروع والمكاتب وتختص بالآتي

  1. الإشراف على فروع القوة والمكاتب بالمناطق والتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة إليها.
  2. تنسيق بين الفروع والإدارات والمكاتب وأقسام القوة وتذليل كافة الصعاب التي تعاني منها.
  3. الإشراف على رؤساء الفروع والعاملين التابعين للفروع وبما يضمن قيامهم بمهام وظائفهم.
  4. دراسة التقارير والإحصائيات والبيانات الدورية المحالة من الفروع واستخراج المؤشرات والبيانات منها وإعداد التوصيات المتعلقة بمعالجة مشاكل الفروع بضمها أو إلغائها أو استحداثها لعرضها على أمر القوة.
  5. تنفيذ الأعمال الأخرى التي تدخل ضمن مهام الفروع وغيرها من الأعمال الأخرى التي يكلف بها.

أولا: الفروع:

  • فرع المنطقة الغربية.
  • فرع المنطقة الشرقية.
  • فرع المنطقة الوسطى.
  • فرع المنطقة الجنوبية.

ثانيا: المكاتب بالمنافذ البرية والبحرية والجوية:- 

  • الجوية: جميع المطارات بالدولة.
  • البرية: جميع المنافذ بالدولة. 
  • البحرية: شريط الساحل الليبي بالكامل. 

مادة 7

إدارة التدريب والتخطيط وتختص بالآتي

  1. وضع الخطط التدريبية للقوة السنوية والشهرية ووضع المناهج الدراسية لتنفيذ هذه الخطط بالقوة والمعاهد التابعه لها.
  2. إعداد خطط التدريب المستمر وإصدار التعليمات الخاصة بها.
  3. إعداد التقارير الختامية على إنهاء الخطط التدريبية المنفذة وتقدير الاحتياجات التدريبية ورسم خطط توزيعها.
  4. تحديد مواعيد وبدء انتهاء العام التدريبي.
  5. اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بالشرطة وفق الشروط التي حددها القانون ومتابعة التحاقهم بالمؤسسات والمعاهد المختلفة التابعة للقوة.
  6. إعداد مقترحات إنشاء معاهد أو مؤسسات تدريبية أو مراكز وعرضها على أمر القوة. 
  7. ربط العلاقة مع المؤسسات التدريبية بالداخل والخارج وتبادل الزيارات والترشيح لحضور الدورات الأمنية ذات العلاقة
  8. إبداء الرأي بشأن المرشحين للتدريب بالخارج ومتابعة شؤون الدورات التدريبية والبعثات التدريبية بالخارج.
  9. الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التدريب والتأهيل الخارجي لزيادة القدرات وكشف الخبرات.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.

مادة 8

إدارة الشؤون الأمنية وتختص بالآتي

  1. تنفيذ العمليات الاستباقية لإحباط وإفشال إيه عمليات إجرامية أو تخريبية.
  2. اقتراح الخطط الأمنية وإعدادها لوضعها بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية للمحافظة على الأمن والنظام العام.
  3. دعم كافة الأجهزة الأمنية للتصدي لأي خلل امني والمساعدة في القبض علي المطلوبين والمجرمين الخطيرين.
  4. إعداد وتجهيز فرق أمنية مجهزة تجهيزا كاملا – فرق للمهام الخاصة – للتدخل في حالات الاقتحام والمداهمة ومكافحة أعمال الشغب وغيرها وتكون جازيتها للعمل والتدخل في كافة ربوع ليبيا وتزويدها بأجهزة حديثة من اتصالات وأجهزة كشف المتفجرات وغيرها من معدات ما يضمن تنفيذ الأوامر الصادرة لهم بكافة حرفية تامة.
  5. إعداد مفارز خاصة تكون جاهزة للدعم الأمني لحماية الأهداف الإستراتيجية والمؤسسات التشريعية والسيادية والاقتصادية والمالية والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا لمنع حدوث اي خرق امني.
  7. إعداد مفارز خاصة تكون جاهزة للدعم والمشاركة في حماية الوفود والشخصيات الهامة التي تحتاج إلى حماية والمشاركة في تأمين الاستحقاقات الانتخابية والمناسبات الرسمية والغير رسمية.
  8. الإشراف على متابعة حماية الأمر ومعاونه والشؤون الخاصة بهم. 
  9. وأية مهام أخرى تسند إليه من آمر القوة وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب شؤون أمر القوة ومعاونه ويختص بالتالي

  1. متابعة العمل اليومي للإدارات والمكاتب والفروع التابعة للقوة وتقديم التمام اليومي لرئيس القوة ونائبه.
  2. تنظيم المقابلات والاتصالات لأمر القوة ونائبه وإعداد محاضر الاجتماعات بالخصوص.
  3. القيام بأعمال شؤون القوة من طباعة وارشفة وحفظ الملفات وتوثيقها وفقا لدرجة سريتها وأهميتها.
  4. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس القوة ونائبه.
  5. دراسة وإعداد التقارير والمذكرات اللازمة حيال المواضيع الواردة لمكتب رئيس القوة.
  6. تعميم ومتابعة ما يصدر عن رئيس القوة ونائبه من تعليمات وتلقي الردود عليها والرد على المراسلات من المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة وعرضها على أمر القوة
  7. إعداد المذكرات والتقارير الأمنية وأي تعليمات من رئيس القوة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. 
  8. متابعة العمليات الميدانية التي يتم تنفيذها ومتابعة نتائجها وأخطار أمر القوة في حينها عن كل تحركات وعمليات يكل بها عناصر القوة
  9. أية مهام أخري تسند إليه بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالتالي

  1. مراجعة المعاملات المالية والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة للصرف. 
  2. التأكد من تطبيق التشريعات المالية المعمول بها.
  3. متابعة استيفاء السجلات والدفاتر المحاسبية الخاصة بالقوة لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها. 
  4. مراجعة التسويات المصرفية والعهد المالية والتأكد من تسويتها.
  5. متابعة تصحيح المخالفات المالية التي ترد حولها ملاحظات من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية. 
  6. التأكد من دقة وسلامة الحسابات المصرفية والقيود في مختلف السجلات المالية. 
  7. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن المالية والمخازن.
  8. التأكد من سلامة حفظ السيولة النقدية والمستندات المالية المهمة الخاصة بالقوة. 
  9. مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة من القوة مع الغير والتأكد من شروطها المالية وموافقتها للتشريعات.
  10. متابعة تنفيذ نظم الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن المكتب.
  12. أية مهام أخري تسند إليه بما لا يخالف التشريعات النافذة. 

مادة 11

مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بالتالي

  1. القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الإدارات والمكاتب والفروع بالقوة للتأكد ورصد حركات الأداء اليومية للوقوف على أي تقصير في أداء الواجب، واتخاذ الإجراءات المناسبة الفورية والتي يقتضيها الموقف بما يحسن سير العمل وانتظامه وفقا للتشريعات والتعليمات الصادرة بالخصوص.
  2. التنسيق مع الإدارات والمكاتب والفروع في تحقيق مستهدفات القوة مع تلقين المكلفين بالمهام والواجبات تفصيليا لضمان الأداء الفعال.
  3. تسيير الدوريات الراجلة والراكبة لانضباط القوة تختص بمتابعة الأداء الأمني ميدانيا بما يضمن التقيد بالضبط والربط والظهور بفاعلية تكفل فرض الاحترام بما يضمن تأدية المهام اللازمة.
  4. التفتيش الميداني على وسائل النقل والمواصلات والمواد والتجهيزات الأخرى بالقوة لضمان حسن الاستعمال والتوظيف والحرص ومدى التقيد بضوابط الاستعمال المقررة ورصد حالات المخالفة وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  5. متابعة الخطط والبرامج التنفيذية ومراجعة المقترحات الواردة بشأنها من مختلف الإدارات والمكاتب والفروع بالقوة ودراستها وتحليلها وتقييمها بما يضمن تحقيق المستهدفات وتوزيع المسؤوليات والتنسيق بشأن إعداد الردود بالخصوص
  6. انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في عمليات الإحصاء والتقييم ودراسة ما يحال لها من تقارير دورية لمناشط القوة والترجيحات الشهرية لتحديد المستويات والمؤشرات اللازمة لتقييم الأداء. 
  7. إعداد تقارير تقييم مستوى أداء للقوة وتحديد المشاكل والعقبات التي تحتاج للمعالجة. 
  8. رصد الرأي العام حول مستوى أداء القوة وتحليله واستخلاص المؤشرات منه بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  9. التحقيق في الشكاوى والتظلمات المرفوعة ضد أعضاء القوة عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم وعرض نتائج التحقيقات على الجهات ذات الاختصاص. 
  10. التحقيق فيما يحال من مواضيع تتعلق بالتقصير في الأداء الأمني وبما يشكل خلافا بين الإدارات والمكاتب والفروع أو بين العاملين بها وبما يشكل قصورا في الأداء.
  11. قبول الشكاوى من المواطنين والتحري عنها والتحقيق فيها وعرضها على الجهات المختصة.

مادة 12

مكتب الشؤون القانونية ويختص بالتالي

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح التي تتصل بعمل القوة.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات بالقوة.
  3. إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها.
  4. متابعة الدعاوى التي ترفع من القوة أو عليها بالتنسيق مع إدارة قضايا الحكومة. 
  5. متابعة الدعاوى التي ترفع ضد القوة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والفروع وإدارة القضايا. 
  6. متابعة الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان ذات العلاقة بعمل القوة واختصاصها. 
  7. إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها القوة مع الغير
  8. إعداد ومراجعة الاتفاقيات التي تبرمها القوة مع الغير في مجال التعاون المشترك.
  9. إعداد الردود عن التقارير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
  10. حضور الاجتماعات واللجان التي تكلف بها من قبل أمر أو معاونيه.
  11. أية مهام أخرى تسند إليها وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 13

مكتب العلاقات والتعاون ويختص بالتالي

  1. تنظيم الاجتماعات واللقاءات والاحتفالات في مختلف مجالات ومناسبات عمل القوة بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة.
  2. المشاركة في المعارض والمهرجانات لإبراز دور القوة في النشاطات المتعلقة بها وكذلك المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية والقومية. 
  3. اتخاذ الترتيبات اللازمة المراسم واستقبال الضيوف وترتيب إقامتهم وتنقلاتهم وتوديعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد احتياجات المراسم والضيافة ومراقبة سير عملها.
  4. التنسيق مع الإذاعات الوطنية بتقديم فقرات وبرامج مرئية ومسموعة تخص نشاط ودور القوة وإعداد وتنفيذ البرامج الأمنية المرئية والمسموعة والمقروءة.
  5. التغطية الشاملة لمناشط وزيارات أمر القوة ومعاونه واجتماعاتهم وكل المناشط التي تقوم بها القوة وتوثيقها.
  6. إصدار الصحف والمجلات والنشرات المتخصصة بما يحقق أهداف القوة ومكافحة الجريمة والحد منها بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام داخل ليبيا وخارجها.
  7. تأمين حاجة القوة من المطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة والملصقات و متابعة ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة وعرض ملخص منه على السيد أمر القوة وتنفيذ ما يصدر بشأنه من تعليمات.
  8. متابعة سير التعاون الأمني بين القوة وكافة الأجهزة الأمنية، والمشاركة في الاجتماعات المعنية بالتعاون الأمني وإعداد محاضر لها والمشاركة في صياغة الاتفاقيات والبرامج التنفيذية.
  9. تقديم موقف أسبوعي للارتباطات الدولية التي سيشارك بها أمر القوة أو معاونه بحسب الأحوال. 
  10. إعداد مذكرات للعرض على أمر القوة بما يخص ملفات التعاون الأمني وتنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.

مادة 14

مكتب الشؤون الفنية والاتصالات ويختص بالتالي

  1. وضع واعتماد التصاميم الفنية اللازمة لمشاريع القوة بما يتلاءم ومراعاة النواحي الفنية ومتابعة تنفيذها وفق المواصفات الفنية
  2. إجراء الدراسات الفنية التي من شأنها تطوير الأداء الفني بإدخال واستخدام التقنيات الفنية والأساليب الحديثة في مختلف المجالات الأمنية.
  3. إعداد المقترحات الخاصة بوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يضمن فاعلية الاتصالات.
  4. الإشراف على التركيبات والتجارب على التوريدات وتوفير ورش الصيانة الثابتة والمتنقلة.
  5. صيانة الأجهزة الفنية ومنظومات وشبكات الاتصال السلكي واللاسلكي.
  6. أية مهام أخرى تسند إليها وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 15

مكتب الآليات والإمداد والمخازن ويختص بالتالي

  1. إعداد احتياجات القوة من معدات وآليات وأدوات وأسلحة وذخائر ومهمات وتنظيم عمليات حفظها وصيانتها وإصلاحها
  2. التنسيق مع أقسام الإمداد والمخازن بالإدارات والفروع وتوفير ما تطلبه من احتياجات.
  3. إمداد الإدارات والمكاتب والفروع من أدوات ومعدات وغيرها.
  4. وضع القيودات والضوابط المنظمة لإجراءات عمليات الاستلام والتخزين والصرف بما يتفق مع السياق والنظم والإجراءات المعمول بها.
  5. إعداد وتقديم تقارير بالبيانات والإحصائيات ومسك السجلات والملفات وغيرها من النظم والقيودات الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المخازن
  6. إعداد القيودات والسجلات والبطاقات والنماذج الخاصة بالاستلام والتخزين والصرف والعمل على توثيقها بمنظومة الحاسب الآلي المعدة لهذا الغرض.
  7. إعداد المواصفات الفنية اللازمة للمخازن، وذلك وفقا للنظم والمواصفات والشروط الفنية والأمنية المتطلبة والمتبعة العمليات التخزين.
  8. تبويب وتصنيف المواد المخزنة بما يتفق مع السياق المتبع في هذه الأحوال وتولي تأمين وحراسة جميع المخازن وخاصة مخزن الأسلحة والذخيرة لضمان حمايتها. 
  9. وضع آلية لتنظيم عمليات الصرف مع مراعاة تحديد نسبة المخزون الاستراتيجي للمواد والأصناف المخزنة وذلك وفقا للتعليمات والأوامر والنظم الصادرة بهذا الشأن.
  10. المشاركة في أعمال اللجان المنعقدة لأغراض توريد المواد والأصناف أو المفاضلة بينها فيما يخص الجودة ومطابقة المواصفات والتقييم العام لها.
  11. دراسة احتياجات القوة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تأمينها.
  12. القيام بأعمال استخراج البضائع الموردة للقوة.
  13. دراسة احتياجات القوة من مركبات وآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها، واستلام المركبات والآليات وتخزينها وصيانتها وصرفها وتأمين قطع الغيار اللازمة لها.
  14. التأكد من سلامة استعمال المركبات والآليات في الأغراض الرسمية المخصصة لها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وتوفير الوقود و الزيوت والمحروقات اللازمة للمركبات ومتابعة صيانة السيارات ومحطات الوقود الخاصة بالقوة وتولي إجراءات التأمين على المركبات التابعة للقوة. 
  15. إصدار تراخيص القيادة الخاصة بمركبات القوة وإعداد كتيبات صرف الوقود والمحركات.
  16. الإشراف على ورش الأشغال العامة من النجارة والحدادة والسباكة والكهرباء والتبريد والتكييف التابعة للقوة والقيام بأعمال الصيانة الدورية لمقار القوة.
  17. القيام بأعمال التموين والإعاشة وتوفير الاحتياجات اللازمة لمكونات القوة.
  18. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 16 

يصدر بالتنظيم الداخلي للقوة قرار من أمر القوة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 رمضان 1444 هـ
  • الموافق 9 أبريل 2023 م