قرار رقم 245 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
25 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2022
- رقم التشريع: 245
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 245-2022-DEC-PM
قرار رقم 245 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد في تحمل رسمية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 166 ل م، بشأن تمديد تاريخ إيفاد.
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الإيفاد المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م الممدد بقراره رقم 166 لسنة 2022 م المشار إليهما، بحيث يكون اعتبارا من 2022/06/09 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 24 شوال 1443 هجري
- الموافق 25/ 5/ 2022 میلادى