Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

25 مايو 2022

قرار رقم 245 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد في تحمل رسمية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 166 ل م، بشأن تمديد تاريخ إيفاد.

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الإيفاد المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م الممدد بقراره رقم 166 لسنة 2022 م المشار إليهما، بحيث يكون اعتبارا من 2022/06/09 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 24 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 25/ 5/ 2022 میلادى