قرار رقم 245 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لصندوق التضامن الاجتماعي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 415,000,000 أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، لتغطية القيمة المضافة لمستحقي المعاشات الأساسية، كسلفة مالية، تخصم من الودائع والأمانات، ويتم تسويتها لاحقا بعد صدور قانون الميزانية للعام المالي 2021م، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.