Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 1998 م بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية

30 أغسطس 1998

قرار رقم 245 لسنة 1998 م بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجی.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 افرنجى بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 افرنجى بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفى للأخوة/ أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم على النحو المبين قرين أسم كل منهم:-

  1. يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ على حمودة حسين المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث يكون تعيينه محامياً من الدرجة الثانية بدلاً من محام من الدرجة الرابعة من تاريخ نفاذ قرار تعيينه رقم 882 لسنة 1425 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ فتحى فرج مصطفى.
  2. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ ميلاد محمد مفتاح وريث المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الثالثة إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 847 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1425 ميلادية على تكون أقدميته فيها سابقة للأخ/ غيث على مبارك.
  3. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ رجب محمد الغويلي المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل إدارة إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 184 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 8/ 11/ 1427 ميلادية.
  4. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ الهادى المبروك القماطي عضو النيابة العامة بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة رئيس نيابة إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 511 لسنة 1423 ميلادية الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1423 ميلادية.
  5. يسوى الوضع للأخ/ عبدالله أحمد الخرباش عضو إدارة القضايا بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل إدارة إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1427 ميلادية.
  6. يسوي الوضع الوظيفى للأخ/ عيسى فتح الله أحمد المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الفئة ج إعتباراً من من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1427 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ رمضان الصغير العجيلي وسابقه للأخ/ خليفة عيسى خليفة.
  7. يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ مفتاح أبوبكر المطردى المستشار بمحكمة استئناف بنغازي بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة استئناف اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 184 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 8/ 11/ 1427 ميلادية على أن تكون أقدمية فيها تالية للأخ/ عامر على رحيم وسابقة للأخ/ موسى الجبالى عبدالقادر.
  8. يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ عبدالله محمد منصور القاضي بمحكمة مصراتة الابتدائية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1427 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ محمد محمد المريمي وسابقة للأخ/ محمود بشير العودي.
  9. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ حسين محمد التهامي المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الرابعة إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 847 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1425 ميلادية·
  10. يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ محمود سليمان موسى البرعصى المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 847 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1425 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ على امحمد محمود وسابقة للأخ/ إحسان عبدالله عبدالصمد·
  11. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ المختار فرج محمد أبو ضاوية المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الثانية إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 681 لسنة 1995 ف الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1995 ف.
  12. يسوى الوضع الوظيفى للأخ حسين البشير امبيرش المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث يكون تعيينه على وظيفة محام من الفئة ج بدلا من محام من الدرجة الأولى إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 882 لسنة 1425 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخت صالحة عياد عبدالله الدرسي.
  13. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ عبدالله محمد عبدالقادر الأزهرى المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 511 لسنة 1994 ف الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1994 ف وترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1427 ميلادية.
  14.  يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ سالم السنوسي نصر المحامى بإدارة القضايا بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الرابعة إعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1427 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ محمد الكراي على الأسود وسابقة للأخ/ عبد الناصر على الخويلدى.
  15. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ ميلود عبدالمجيد العاشق عضو النيابة العامة بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1990 ف الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1990 ف وتكون ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 767 لسنة 1993 ف والصادر بتاريخ 11/ 9/ 1993 ف وتكون ترقيته إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 847 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1425 ميلادية.
  16. يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ كامل رمضان شعبان المحامى بإدارة المحاماة الشعبية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1427 ميلادية.
  17. يسوى الوضع الوظيفى للأخ/ محمد مسعود الجديدى القاضي بمحكمة الزاوية الابتدائية بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة قاضى من الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 561 لسنة 1988 ف الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1988 ف وترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 675 لسنة 1991 ف الصادر بتاريخ 9/3/ 1991 ف وتكون ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 511 لسنة 1423 ميلادية الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1423 ميلادية وترقيته إلى وظيفة مستشار إستئناف اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 122 لسنة 1427 ميلادية.
  18. يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ خالد على أحمد زكرى المحامي بإدارة القضايا بحيث تكون ترقيته إلى وظيفة محام من الدرجة الرابعة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 122 لسنة 1427 ميلادية الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1427 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ مصطفى امحمد القليب وسابقة للأخ/ خالد محمد الأمين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر ف: 8/ جماد الأولى/ 1408 و.ر
  • الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية.