قرار رقم 244 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع استكمال تنفيذ المباني والبنية التحتية والأعمال الخارجية بالمقر الرئيسي لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بمنطقة الكراريم بمدينة مصراتة.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.