قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 45,000,000 خمسة وأربعون مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، للصرف منه على الاحتياجات الضرورية واللازمة لجهاز الحرس البلدي خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة، وموزعة على النحو الآتي: