قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1152 المؤرخ في 2021/7/29م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 45,000,000 خمسة وأربعون مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، للصرف منه على الاحتياجات الضرورية واللازمة لجهاز الحرس البلدي خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة، وموزعة على النحو الآتي:
35,000,000 خمسة وثلاثون مليون دينار للتجهيزات اللازمة.
10,000,000 عشرة ملايين دينار، لتنفيذ صيانة المقرات لفروع ومديريات جهاز الحرس البلدي.