قرار رقم 243 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية للقضاء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 243
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 243-1998-DEC-GPC
قرار رقم 243 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية للقضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 افرنجى بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 افرنجي بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 24/ 8/ 1428 ميلادية
قررت
مادة 1
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم فى الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | علي سليم الفيتوري | المحامي العام من الفئة أ/ طرابلس، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | إبراهيم عمر القصير | المحامي العام من الفئة أ/ مصراتة، رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | أحمد محمد مريحيل | المحامي العام من الفئة أ بمكتب النائب العام، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
4 | عمار عيسى سالم | الرئيس إدارة المحاماة الشعبية، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
5 | مفتاح رحيل سالم البرعصي | المحامي العام من الفئة ب/ بنغازي، وكيلاً بمحكمة استئناف بنغازي |
6 | محمد مصباح بن سعيد | رئيس النيابة بنيابة زليتن الكلية، مستشار بمحكمة استئناف مصراتة |
7 | مختار فرحات عمر | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية، رئيساً بمحكمة ترهونة الابتدائية |
8 | فرج عامر مصباح | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سبها الكلية، وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية |
9 | مفتاح عطية كاسكين | نائب النيابة من الدرجة الثانية نيابة مصراتة الكلية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
10 | ناجي أحمد محمد أبو عائشة | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سبها الكلية، وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية |
11 | أبو القاسم المقطوف حسن | نائب النيابة من الدرجة الثانية نيابة الزاوية الكلية، وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
12 | مفتاح معمر الرويمي | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب الخمس، وكيلاً بمحكمة الخمس الابتدائية |
13 | توفيق ناصر الجرنازي | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
14 | محمد علي أبو دينة | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب ترهونة، وكيلاً بمحكمة ترهونة الابتدائية |
15 | محمد عبدالله عبدالسلام | المستشار من الفئة ب بإدارة القانون، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
16 | مصطفى محمد أبو دبوس | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
17 | ناجي محمد الأمين | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب غريان، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
18 | سالم علي فرحات | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية |
19 | عثمان سالم العيان | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة زليتن الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
20 | سليمان ابراهيم الصفراني | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
21 | ميلاد الرقيق عبدالله | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة ترهونة الابتدائية |
22 | مصباح رحومة علي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جادو الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية |
23 | خليفة عبدالله محمد العواجي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
24 | صبحي العربي شنقارو | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة غريان الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
25 | بشير فرج شكشك | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
26 | علي محمد عاشور | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع غريان، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
27 | أبوبكر صالح الحكيمي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
28 | رجب عبدالسلام قدمور | المحامي من الدرجة الثانية بنيابة غريان الكلية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية |
29 | جمعة علي أبو حصان | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية |
30 | الصديق بشير بادي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
31 | نوري سالم بن عائشة | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية |
32 | عامر أحمد التواتي | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ النقاط الخمس، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
33 | عمر يونس موسى | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب جادو، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
34 | هلال عزالدين هلال | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب المرج، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
35 | مختار مفتاح صوان | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة مصراتة الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية |
36 | منصور فالح محمد الزوي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
37 | أحمد محمد صالح المسماري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
38 | عوض محمد عبد الجواد | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
39 | عبدالحكيم البشير الفرجاني | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
40 | فتحي ضو عبدالسلام | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
41 | علي رجب سويسي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
42 | عبدالسلام علي الشايب | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
43 | يونس علي مسعود البوعيشي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
44 | عبدالحفيظ موسى ميكائيل | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة اجدابيا الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
45 | عبدالسلام علي صالح الناجح | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
46 | فرج علي البرغثي | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8/ جمادى الأولى/ 1408
- الموافق 30/ 8/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.