قرار رقم 243 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية للقضاء
30 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 243
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 243-1998-DEC-GPC
قرار رقم 243 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية للقضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 افرنجى بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 افرنجي بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 24/ 8/ 1428 ميلادية
قررت
مادة 1
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم فى الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | علي سليم الفيتوري | المحامي العام من الفئة أ/ طرابلس، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | إبراهيم عمر القصير | المحامي العام من الفئة أ/ مصراتة، رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | أحمد محمد مريحيل | المحامي العام من الفئة أ بمكتب النائب العام، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
4 | عمار عيسى سالم | الرئيس إدارة المحاماة الشعبية، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
5 | مفتاح رحيل سالم البرعصي | المحامي العام من الفئة ب/ بنغازي، وكيلاً بمحكمة استئناف بنغازي |
6 | محمد مصباح بن سعيد | رئيس النيابة بنيابة زليتن الكلية، مستشار بمحكمة استئناف مصراتة |
7 | مختار فرحات عمر | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية، رئيساً بمحكمة ترهونة الابتدائية |
8 | فرج عامر مصباح | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سبها الكلية، وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية |
9 | مفتاح عطية كاسكين | نائب النيابة من الدرجة الثانية نيابة مصراتة الكلية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
10 | ناجي أحمد محمد أبو عائشة | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سبها الكلية، وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية |
11 | أبو القاسم المقطوف حسن | نائب النيابة من الدرجة الثانية نيابة الزاوية الكلية، وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
12 | مفتاح معمر الرويمي | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب الخمس، وكيلاً بمحكمة الخمس الابتدائية |
13 | توفيق ناصر الجرنازي | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
14 | محمد علي أبو دينة | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب ترهونة، وكيلاً بمحكمة ترهونة الابتدائية |
15 | محمد عبدالله عبدالسلام | المستشار من الفئة ب بإدارة القانون، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
16 | مصطفى محمد أبو دبوس | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
17 | ناجي محمد الأمين | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب غريان، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
18 | سالم علي فرحات | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية |
19 | عثمان سالم العيان | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة زليتن الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
20 | سليمان ابراهيم الصفراني | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
21 | ميلاد الرقيق عبدالله | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة ترهونة الابتدائية |
22 | مصباح رحومة علي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جادو الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية |
23 | خليفة عبدالله محمد العواجي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
24 | صبحي العربي شنقارو | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة غريان الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
25 | بشير فرج شكشك | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
26 | علي محمد عاشور | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع غريان، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
27 | أبوبكر صالح الحكيمي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
28 | رجب عبدالسلام قدمور | المحامي من الدرجة الثانية بنيابة غريان الكلية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية |
29 | جمعة علي أبو حصان | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية |
30 | الصديق بشير بادي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
31 | نوري سالم بن عائشة | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية |
32 | عامر أحمد التواتي | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ النقاط الخمس، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
33 | عمر يونس موسى | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب جادو، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
34 | هلال عزالدين هلال | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب المرج، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
35 | مختار مفتاح صوان | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة مصراتة الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية |
36 | منصور فالح محمد الزوي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
37 | أحمد محمد صالح المسماري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
38 | عوض محمد عبد الجواد | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
39 | عبدالحكيم البشير الفرجاني | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
40 | فتحي ضو عبدالسلام | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
41 | علي رجب سويسي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
42 | عبدالسلام علي الشايب | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
43 | يونس علي مسعود البوعيشي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
44 | عبدالحفيظ موسى ميكائيل | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة اجدابيا الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
45 | عبدالسلام علي صالح الناجح | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
46 | فرج علي البرغثي | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8/ جمادى الأولى/ 1408
- الموافق 30/ 8/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة للعدل