Skip to main content

قرار رقم 243 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية للقضاء

30 أغسطس 1998

قرار رقم 243 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية للقضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 افرنجى بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 افرنجي بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 24/ 8/ 1428 ميلادية

قررت 

مادة 1 

ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم فى الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:-

الرقمالاسمالوظيفة ومكان العمل
1علي سليم الفيتوريالمحامي العام من الفئة أ/ طرابلس، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس
2إبراهيم عمر القصيرالمحامي العام من الفئة أ/ مصراتة، رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة
3أحمد محمد مريحيلالمحامي العام من الفئة أ بمكتب النائب العام، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس
4عمار عيسى سالمالرئيس إدارة المحاماة الشعبية، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس
5مفتاح رحيل سالم البرعصيالمحامي العام من الفئة ب/ بنغازي، وكيلاً بمحكمة استئناف بنغازي
6محمد مصباح بن سعيدرئيس النيابة بنيابة زليتن الكلية، مستشار بمحكمة استئناف مصراتة
7مختار فرحات عمرنائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية، رئيساً بمحكمة ترهونة الابتدائية
8فرج عامر مصباحنائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سبها الكلية، وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية
9مفتاح عطية كاسكيننائب النيابة من الدرجة الثانية نيابة مصراتة الكلية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية
10ناجي أحمد محمد أبو عائشةنائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سبها الكلية، وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية
11أبو القاسم المقطوف حسننائب النيابة من الدرجة الثانية نيابة الزاوية الكلية، وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية
12مفتاح معمر الرويميالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب الخمس، وكيلاً بمحكمة الخمس الابتدائية
13توفيق ناصر الجرنازيالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
14محمد علي أبو دينةالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب ترهونة، وكيلاً بمحكمة ترهونة الابتدائية
15محمد عبدالله عبدالسلامالمستشار من الفئة ب بإدارة القانون، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
16مصطفى محمد أبو دبوسالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية
17ناجي محمد الأمينالمحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب غريان، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية
18سالم علي فرحاتالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية
19عثمان سالم العيانوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة زليتن الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
20سليمان ابراهيم الصفرانيوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية
21ميلاد الرقيق عبداللهوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة ترهونة الابتدائية
22مصباح رحومة عليوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جادو الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية
23خليفة عبدالله محمد العواجيوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية
24صبحي العربي شنقارووكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة غريان الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية
25بشير فرج شكشكالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية
26علي محمد عاشورالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع غريان، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية
27أبوبكر صالح الحكيميالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
28رجب عبدالسلام قدمورالمحامي من الدرجة الثانية بنيابة غريان الكلية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية
29جمعة علي أبو حصانالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية
30الصديق بشير باديالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية
31نوري سالم بن عائشةالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية
32عامر أحمد التواتيالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ النقاط الخمس، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية
33عمر يونس موسىالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب جادو، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية
34هلال عزالدين هلالالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب المرج، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية
35مختار مفتاح صوانوكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة مصراتة الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية
36منصور فالح محمد الزويوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
37أحمد محمد صالح المسماريوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
38عوض محمد عبد الجوادالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية
39عبدالحكيم البشير الفرجانيالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية
40فتحي ضو عبدالسلاموكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
41علي رجب سويسيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
42عبدالسلام علي الشايبوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
43يونس علي مسعود البوعيشيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
44عبدالحفيظ موسى ميكائيلوكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة اجدابيا الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
45عبدالسلام علي صالح الناجحوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية
46فرج علي البرغثيالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8/ جمادى الأولى/ 1408
  • الموافق 30/ 8/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل