قرار رقم 242 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
30 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 242
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 242-1998-DEC-GPC
قرار رقم 242 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 افرنجى بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 24/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
1 | عمر منصور الشويرف | المحامي من الفئة أ بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة، رئيساً للنيابة بنيابة الخمس الكلية |
2 | نجيب عبدالسلام محمد | الرئيس بمحكمة المرج الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الأولى نيابة المرج الكلية |
3 | امحمد محمد المريمي | الوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية نيابة الزاوية الكلية |
4 | محمد بشير الفيرس | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية |
5 | الحبيب علي ضبيعة | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب نالوت، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية |
6 | خير الله عيسى الحثيثة | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طبرق الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة طبرق الكلية |
7 | علي رمضان الصغير | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية |
8 | شعبان علي سالم الأجنف | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بمكتب المحامي العام مصراتة |
9 | جمال محمد سالم بنور | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية |
10 | ناصر عبدالحميد رضوان | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع البيضاء، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية |
11 | الصديق خميس محمد الفارسي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية |
12 | محمد الكراي علي الأسود | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، مساعداً النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
13 | محمد مفتاح البكوش | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، مساعداً للنيابة نيابة الزاوية الكلية |
14 | نصر محمد نصر حبيكة | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع الزاوية، مساعد نيابة بنيابة الزاوية الكلية |
15 | علي امحمد سعيد العدال | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، مساعد نيابة بنيابة الزاوية الكلية |
16 | فرج عبدالسلام الابعج | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع درنة، مساعداً النيابة بنيابة طبرق الكلية |
17 | جمعة المهدي علي | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، مساعداً النيابة بنيابة سبها الكلية |
18 | مهيدي محمد مهدي الشيباني | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب اجدابيا، مساعداً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
19 | آدم الكيلاني فرج | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب اجدابيا، مساعداً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
20 | خليفة فرج بن عاشور | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مساعداً للنيابة بنيابة الزاوية الكلية |
21 | عبدالعزيز محمد أحمد | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع البيضاء، معاوناً النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية |
22 | فرج عبد اللطيف | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، معاوناً النيابة بنيابة بنغازي الكلية |
23 | زايد محمد قداد | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
24 | خالد علي مفتاح كريم | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
25 | محمد القذافي سلطان | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة زليتن الكلية |
26 | أكرم عبدالهادي أكريم | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، معاوناً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
27 | محمد حبيل القذافي | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، معاوناً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
28 | أشرف عبدالسلام مفتاح | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع الجبل الأخضر، معاوناً النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية |
مادة 2
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى إدارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | امحمد الفيتوري سالم عمر | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية، محامٍ من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
2 | ثريا الطاهر الغدامسي | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكليةمحامٍ من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
3 | موسى الأمين سعد | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية محامٍ من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع درنة |
4 | محمد فرج علي | مساعد النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية محامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع البيضاء |
5 | سعد محمد فرج | مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكليةمحامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
6 | محمد مخلوف خليفة | مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية محامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
7 | علي الشارف عبدالله | المحامى من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع درنة. |
8 | خالد أحمد عبدالله سليم | معاون نيابة بنيابة زليتن الكلية، محامٍ تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع المرقب |
9 | محمد سالم بلعيد | محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
مادة 3
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | سالم بسكري عثمان | الوكيل بمحكمة درنة الابتدائية، محامٍ من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
2 | فضل الله احمد الغويل | الوكيل بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، محامٍ من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء |
3 | عبد المنصف عبدالله الشداوي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء |
4 | حميدة عاشور أبوزيد | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
5 | آمال محمد العلام | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة بنغازي الكلية، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
6 | فتحي فرج مصطفى | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، محامٍ من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
7 | نجاح الطاهر أحمد الثني | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
8 | مريم نوري رشيد الجهمي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
9 | سهير علي حامد الصويدق | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
10 | كريمة أبو بكر الغفار | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
11 | هنية عمر عقيلة | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
12 | محمود فرج المبروك أبو عميد | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
13 | جبر عبدالرحيم جبر | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء |
14 | مصطفى المقطوف أبوسنينة | مساعد النيابة بنيابة جادو الكلية، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب نالوت |
15 | طلال محمد الصادق بريون | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس |
16 | محمد عامر عبدالوهاب | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس |
17 | أحمد حسين شميلة | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة |
18 | رفيعة مسعود إبراهيم | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
19 | مبروكة نصر سعيد | معاون النيابة بـ نيابة طبرق الكلية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق |
20 | مبروكة عطية نصر | معاون النيابة بـ نيابة طبرق الكلية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق |
21 | الباهظة عبدالسلام عبدالله | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع درنة، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
22 | فاطمة بوخريص المالطي | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس |
23 | فاطمة بشير الهوني | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب هون |
مادة 4
ينقل الاخوة التالية اسماؤهم من وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عبدالله موسى صالح | الرئيس بمحكمة درنة الابتدائية، رئيساً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
2 | محمد إبراهيم هويدي | الرئيس بمحكمة درنة الابتدائية، رئيساً بمحكمة طبرق الابتدائية |
3 | علي رمضان عبدالقادر أبوجناح | الوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
4 | عبدالله عبدالرحمن معيوف | الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
5 | توفيق حسن الكردي | الوكيل بمحكمة طبرق الابتدائية، وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية |
6 | خالد محمد كعال | الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
7 | إبراهيم المهدي البيباص | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
8 | عبدالرحمن سعد الزحاف | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
9 | سعد المصراتي مؤمن | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طبرق الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
10 | رمضان محمد يونس الزلاوي | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
11 | رمضان علي بلوط | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
12 | عقوب محمد المبروك أبو شيبة | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
13 | محمود عاشور المصروب | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
14 | أنور عطية مفتاح | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة درنة الابتدائية |
مادة 5
ينقل الاخوة اعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عاشور زائد المنصوري | الرئيس إدارة المحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس، رئيساً إدارة المحاماة الشعبية |
2 | رمضان امحمد كعال | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس |
3 | عبدالمجيد سعد امحمد | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب الزاوية |
4 | مصطفى إبراهيم العربي | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب الخمس |
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 8/ جمادى الأولى/ 1408
- الموافق 30/ 8/ 1428 ميلادية