قرار رقم 242 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 242
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 242-1998-DEC-GPC
قرار رقم 242 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 افرنجى بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 24/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
1 | عمر منصور الشويرف | المحامي من الفئة أ بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة، رئيساً للنيابة بنيابة الخمس الكلية |
2 | نجيب عبدالسلام محمد | الرئيس بمحكمة المرج الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الأولى نيابة المرج الكلية |
3 | امحمد محمد المريمي | الوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية نيابة الزاوية الكلية |
4 | محمد بشير الفيرس | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية |
5 | الحبيب علي ضبيعة | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب نالوت، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية |
6 | خير الله عيسى الحثيثة | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طبرق الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة طبرق الكلية |
7 | علي رمضان الصغير | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية |
8 | شعبان علي سالم الأجنف | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بمكتب المحامي العام مصراتة |
9 | جمال محمد سالم بنور | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية |
10 | ناصر عبدالحميد رضوان | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع البيضاء، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية |
11 | الصديق خميس محمد الفارسي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية |
12 | محمد الكراي علي الأسود | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، مساعداً النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
13 | محمد مفتاح البكوش | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، مساعداً للنيابة نيابة الزاوية الكلية |
14 | نصر محمد نصر حبيكة | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع الزاوية، مساعد نيابة بنيابة الزاوية الكلية |
15 | علي امحمد سعيد العدال | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، مساعد نيابة بنيابة الزاوية الكلية |
16 | فرج عبدالسلام الابعج | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع درنة، مساعداً النيابة بنيابة طبرق الكلية |
17 | جمعة المهدي علي | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، مساعداً النيابة بنيابة سبها الكلية |
18 | مهيدي محمد مهدي الشيباني | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب اجدابيا، مساعداً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
19 | آدم الكيلاني فرج | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب اجدابيا، مساعداً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
20 | خليفة فرج بن عاشور | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مساعداً للنيابة بنيابة الزاوية الكلية |
21 | عبدالعزيز محمد أحمد | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع البيضاء، معاوناً النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية |
22 | فرج عبد اللطيف | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، معاوناً النيابة بنيابة بنغازي الكلية |
23 | زايد محمد قداد | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
24 | خالد علي مفتاح كريم | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
25 | محمد القذافي سلطان | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة زليتن الكلية |
26 | أكرم عبدالهادي أكريم | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، معاوناً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
27 | محمد حبيل القذافي | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، معاوناً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية |
28 | أشرف عبدالسلام مفتاح | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع الجبل الأخضر، معاوناً النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية |
مادة 2
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى إدارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | امحمد الفيتوري سالم عمر | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية، محامٍ من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
2 | ثريا الطاهر الغدامسي | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكليةمحامٍ من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
3 | موسى الأمين سعد | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية محامٍ من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع درنة |
4 | محمد فرج علي | مساعد النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية محامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع البيضاء |
5 | سعد محمد فرج | مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكليةمحامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
6 | محمد مخلوف خليفة | مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية محامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي |
7 | علي الشارف عبدالله | المحامى من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع درنة. |
8 | خالد أحمد عبدالله سليم | معاون نيابة بنيابة زليتن الكلية، محامٍ تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع المرقب |
9 | محمد سالم بلعيد | محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
مادة 3
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | سالم بسكري عثمان | الوكيل بمحكمة درنة الابتدائية، محامٍ من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
2 | فضل الله احمد الغويل | الوكيل بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، محامٍ من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء |
3 | عبد المنصف عبدالله الشداوي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء |
4 | حميدة عاشور أبوزيد | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
5 | آمال محمد العلام | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة بنغازي الكلية، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
6 | فتحي فرج مصطفى | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، محامٍ من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
7 | نجاح الطاهر أحمد الثني | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
8 | مريم نوري رشيد الجهمي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
9 | سهير علي حامد الصويدق | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
10 | كريمة أبو بكر الغفار | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
11 | هنية عمر عقيلة | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
12 | محمود فرج المبروك أبو عميد | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس |
13 | جبر عبدالرحيم جبر | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء |
14 | مصطفى المقطوف أبوسنينة | مساعد النيابة بنيابة جادو الكلية، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب نالوت |
15 | طلال محمد الصادق بريون | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس |
16 | محمد عامر عبدالوهاب | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس |
17 | أحمد حسين شميلة | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة |
18 | رفيعة مسعود إبراهيم | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي |
19 | مبروكة نصر سعيد | معاون النيابة بـ نيابة طبرق الكلية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق |
20 | مبروكة عطية نصر | معاون النيابة بـ نيابة طبرق الكلية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق |
21 | الباهظة عبدالسلام عبدالله | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع درنة، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة |
22 | فاطمة بوخريص المالطي | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس |
23 | فاطمة بشير الهوني | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب هون |
مادة 4
ينقل الاخوة التالية اسماؤهم من وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عبدالله موسى صالح | الرئيس بمحكمة درنة الابتدائية، رئيساً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
2 | محمد إبراهيم هويدي | الرئيس بمحكمة درنة الابتدائية، رئيساً بمحكمة طبرق الابتدائية |
3 | علي رمضان عبدالقادر أبوجناح | الوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
4 | عبدالله عبدالرحمن معيوف | الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
5 | توفيق حسن الكردي | الوكيل بمحكمة طبرق الابتدائية، وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية |
6 | خالد محمد كعال | الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
7 | إبراهيم المهدي البيباص | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
8 | عبدالرحمن سعد الزحاف | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
9 | سعد المصراتي مؤمن | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طبرق الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
10 | رمضان محمد يونس الزلاوي | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
11 | رمضان علي بلوط | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
12 | عقوب محمد المبروك أبو شيبة | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
13 | محمود عاشور المصروب | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
14 | أنور عطية مفتاح | القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة درنة الابتدائية |
مادة 5
ينقل الاخوة اعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:-
الرقم | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عاشور زائد المنصوري | الرئيس إدارة المحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس، رئيساً إدارة المحاماة الشعبية |
2 | رمضان امحمد كعال | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس |
3 | عبدالمجيد سعد امحمد | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب الزاوية |
4 | مصطفى إبراهيم العربي | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب الخمس |
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 8/ جمادى الأولى/ 1408
- الموافق 30/ 8/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.