Skip to main content

قرار رقم 242 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية

30 أغسطس 1998

قرار رقم 242 لسنة 1998 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 افرنجى بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 24/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-

1عمر منصور الشويرفالمحامي من الفئة أ بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة، رئيساً للنيابة بنيابة الخمس الكلية
2نجيب عبدالسلام محمدالرئيس بمحكمة المرج الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الأولى نيابة المرج الكلية
3امحمد محمد المريميالوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية نيابة الزاوية الكلية
4محمد بشير الفيرسالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية
5الحبيب علي ضبيعةالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب نالوت، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية
6خير الله عيسى الحثيثةالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طبرق الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة طبرق الكلية
7علي رمضان الصغيرالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية
8شعبان علي سالم الأجنفالقاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بمكتب المحامي العام مصراتة
9جمال محمد سالم بنورالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية
10ناصر عبدالحميد رضوانالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع البيضاء، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية
11الصديق خميس محمد الفارسيالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية
12محمد الكراي علي الأسودالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، مساعداً النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
13محمد مفتاح البكوشالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، مساعداً للنيابة نيابة الزاوية الكلية
14نصر محمد نصر حبيكةالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع الزاوية، مساعد نيابة بنيابة الزاوية الكلية
15علي امحمد سعيد العدالالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، مساعد نيابة بنيابة الزاوية الكلية
16فرج عبدالسلام الابعجالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع درنة، مساعداً النيابة بنيابة طبرق الكلية
17جمعة المهدي عليالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، مساعداً النيابة بنيابة سبها الكلية
18مهيدي محمد مهدي الشيبانيالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب اجدابيا، مساعداً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية
19آدم الكيلاني فرجالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب اجدابيا، مساعداً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية
20خليفة فرج بن عاشورالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مساعداً للنيابة بنيابة الزاوية الكلية
21عبدالعزيز محمد أحمدالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع البيضاء، معاوناً النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية
22فرج عبد اللطيفالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، معاوناً النيابة بنيابة بنغازي الكلية
23زايد محمد قدادالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
24خالد علي مفتاح كريمالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
25محمد القذافي سلطانالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، معاوناً النيابة بنيابة زليتن الكلية
26أكرم عبدالهادي أكريمالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، معاوناً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية
27محمد حبيل القذافيالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، معاوناً للنيابة نيابة اجدابيا الكلية
28أشرف عبدالسلام مفتاحالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع الجبل الأخضر، معاوناً النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية

مادة 2 

ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى إدارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-

الرقمالاسمالوظيفة ومكان العمل
1امحمد الفيتوري سالم عمروكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية، محامٍ من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس
2ثريا الطاهر الغدامسيوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكليةمحامٍ من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ فرع طرابلس
3موسى الأمين سعدالقاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية محامٍ من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع درنة
4محمد فرج عليمساعد النيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية محامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع البيضاء
5سعد محمد فرجمساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكليةمحامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي
6محمد مخلوف خليفةمساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية محامٍ من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي
7علي الشارف عبداللهالمحامى من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق محام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع درنة.
8خالد أحمد عبدالله سليممعاون نيابة بنيابة زليتن الكلية، محامٍ تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع المرقب
9محمد سالم بلعيدمحامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس

مادة 3 

ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-

الرقمالاسمالوظيفة ومكان العمل
1سالم بسكري عثمانالوكيل بمحكمة درنة الابتدائية، محامٍ من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة
2فضل الله احمد الغويلالوكيل بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، محامٍ من الفئة ج بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء
3عبد المنصف عبدالله الشداويوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء
4حميدة عاشور أبوزيدالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
5آمال محمد العلاموكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة بنغازي الكلية، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
6فتحي فرج مصطفىالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، محامٍ من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة
7نجاح الطاهر أحمد الثنيوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة
8مريم نوري رشيد الجهميوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
9سهير علي حامد الصويدقالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
10كريمة أبو بكر الغفارالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
11هنية عمر عقيلةالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
12محمود فرج المبروك أبو عميدالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس
13جبر عبدالرحيم جبروكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب البيضاء
14مصطفى المقطوف أبوسنينةمساعد النيابة بنيابة جادو الكلية، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب نالوت
15طلال محمد الصادق بريونالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس
16محمد عامر عبدالوهابالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس
17أحمد حسين شميلةالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع مصراتة، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع مصراتة
18رفيعة مسعود إبراهيمالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
19مبروكة نصر سعيدمعاون النيابة بـ نيابة طبرق الكلية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق
20مبروكة عطية نصرمعاون النيابة بـ نيابة طبرق الكلية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب طبرق
21الباهظة عبدالسلام عبداللهالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع درنة، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ فرع درنة
22فاطمة بوخريص المالطيالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع الزاوية، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس
23فاطمة بشير الهونيالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا/ فرع طرابلس، محامٍ تحت التمرين بالمحاماة الشعبية/ مكتب هون

مادة 4 

ينقل الاخوة التالية اسماؤهم من وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه:-

الرقمالاسمالوظيفة ومكان العمل
1عبدالله موسى صالحالرئيس بمحكمة درنة الابتدائية، رئيساً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية
2محمد إبراهيم هويديالرئيس بمحكمة درنة الابتدائية، رئيساً بمحكمة طبرق الابتدائية
3علي رمضان عبدالقادر أبوجناحالوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
4عبدالله عبدالرحمن معيوفالوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية
5توفيق حسن الكرديالوكيل بمحكمة طبرق الابتدائية، وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية
6خالد محمد كعالالوكيل بمحكمة جادو الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
7إبراهيم المهدي البيباصالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
8عبدالرحمن سعد الزحافالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
9سعد المصراتي مؤمنالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طبرق الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية
10رمضان محمد يونس الزلاويالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية
11رمضان علي بلوطالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
12عقوب محمد المبروك أبو شيبةالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية
13محمود عاشور المصروبالقاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية
14أنور عطية مفتاحالقاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة درنة الابتدائية

مادة 5 

ينقل الاخوة اعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:-

الرقمالاسمالوظيفة ومكان العمل
1عاشور زائد المنصوريالرئيس إدارة المحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس، رئيساً إدارة المحاماة الشعبية
2رمضان امحمد كعالالمحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية/ مكتب النقاط الخمس
3عبدالمجيد سعد امحمدالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ فرع طرابلس، محامٍ من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية/ مكتب الزاوية
4مصطفى إبراهيم العربيالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي، محامٍ من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ مكتب الخمس

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 8/ جمادى الأولى/ 1408
  • الموافق 30/ 8/ 1428 ميلادية