قرار رقم 240 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/04/2021م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 6709 المؤرخ 2021/07/07 م.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8082 المؤرخ 2021/07/29م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وذلك للصرف منه على تأسيس وتجهيز مقر ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.
مادة 2
لا يتم الصرف من المبلغ المحدد إلا بناء على أوامر صرف تصدر عن السيد/ م. رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.