قرار رقم 240 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وذلك للصرف منه على تأسيس وتجهيز مقر ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.
مادة 2
لا يتم الصرف من المبلغ المحدد إلا بناء على أوامر صرف تصدر عن السيد/ م. رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.