أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

18 يناير 2023

قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2006 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 540 لسنة 2021 بإنشاء صندوق تيسير الزواج.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2022/12/3.

قرر 

مادة 1

يوافق لوزارة الشباب باتخاذ إجراءات زواج عدد 450 أربعمائة وخمسون شابة وشاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق صندوق تيسير الزواج.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء