أدوات الوصول
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة الشباب باتخاذ إجراءات زواج عدد 450 أربعمائة وخمسون شابة وشاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق صندوق تيسير الزواج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.