قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يوليو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2013
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 17/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهما:
- سعيد سليمان الهادي الحمروني.
- أسامة الهادي محمد الحنيش.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- حسام الدين سالم محمد < بمكتب عدنان علي عبداالله.
- عبد الفتاح أحمد محمد < بمكتب أبو القاسم مسعود أرحومة.
- همام المبروك السائح < بمكتب محمد عبد السلام المحجوبي.
- إيهاب عامر أرحومة < بمكتب جلال محمد إبراهيم.
- رياض العارف أبو القاسم < بمكتب حمزة محمد أحمد.
- أحمد بشير خيشة < بمكتب سالم عبد السلام سالم.
- معاذ إسماعيل المقطوف < بمكتب محمد علي العموري.
- المختار سالم معاطي < بمكتب جمعة محمد فرج.
- أكرم علي عبد النبي < بمكتب عبدالرؤوف الطيب علي.
- أنيس المبروك محمد < بمكتب رياض محمد السائح.
- موسى البخاري صالح < بمكتب يحي عطية محمد.
- محسن إبراهيم حسين < بمكتب عبداالله محمد فانوص.
- أنس محمد العربي < بمكتب عبداالله أبوالقاسم عبدالمولى.
- باسم منصور الطاهر < بمكتب عبداالله البشير محمود.
مادة 3
ينقل السيد، محمد الدويب محمد الغزيل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.