قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2013
- رقم التشريع: 24
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 17/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهما:
- سعيد سليمان الهادي الحمروني.
- أسامة الهادي محمد الحنيش.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- حسام الدين سالم محمد < بمكتب عدنان علي عبداالله.
- عبد الفتاح أحمد محمد < بمكتب أبو القاسم مسعود أرحومة.
- همام المبروك السائح < بمكتب محمد عبد السلام المحجوبي.
- إيهاب عامر أرحومة < بمكتب جلال محمد إبراهيم.
- رياض العارف أبو القاسم < بمكتب حمزة محمد أحمد.
- أحمد بشير خيشة < بمكتب سالم عبد السلام سالم.
- معاذ إسماعيل المقطوف < بمكتب محمد علي العموري.
- المختار سالم معاطي < بمكتب جمعة محمد فرج.
- أكرم علي عبد النبي < بمكتب عبدالرؤوف الطيب علي.
- أنيس المبروك محمد < بمكتب رياض محمد السائح.
- موسى البخاري صالح < بمكتب يحي عطية محمد.
- محسن إبراهيم حسين < بمكتب عبداالله محمد فانوص.
- أنس محمد العربي < بمكتب عبداالله أبوالقاسم عبدالمولى.
- باسم منصور الطاهر < بمكتب عبداالله البشير محمود.
مادة 3
ينقل السيد، محمد الدويب محمد الغزيل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.