قرار رقم 24 لسنة 1969 م بإصدار لائحة تنظيم عمل وسطاء الأدوية ومخازن الأدوية
- تاريخ: 11 فبراير 1969
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 24 لسنة 1969 م بإصدار لائحة تنظيم عمل وسطاء الأدوية ومخازن الأدوية
وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع
- على المادة 28 من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له،
قرر
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم عمل وسطاء الأدوية ومخازن الأدوية.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر بطرابلس في 24 ذي القعدة 1388
- الموافق 11 فبراير 1969
- عمر جعودة
- وزير الصحة العامة
لائحة تنظيم عمل وسطاء الأدوية ومخازن الأدوية
مادة 1
مع مراعاة جميع أحكام قانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية يجب على كل من يريد العمل كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو أكثر من مصنع للادوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل ايضا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة، ويجب أن يكون طلب الترخيص مرفقاً بالوثائق الآتية: –
- الإيصال الدال على دفع الرسوم المنصوص عليها قانونياً.
- رسم كروكي للمكان المزمع استعماله مخزناً ويجب أن تكون به نوافذ كافية للتهوية وأن يزود بعدد من الثلاجات الكهربائية لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة.
- صورة من الرخصة التجارية.
- شهادة إثبات الشخصية.
- شهادة من القسم الصحي بالبلدية التابع لها تثبت صلاحيته من الناحية الصحية.
- شهادة إثبات حسن السيرة والسلوك.
- الإيصال الدال على إيجار شهرين على الأقل إذا كان المكان مؤجر او المستندات التي تثبت الملكية اذا كان العقار مملوكاً لطالب الترخيص.
- شهادة بأن الطالب مقيد بسجل الوكلاء التجاريين وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي ينتجها مع ايضاح تركيبها كما ونوعا.
مادة 2
الترخيص للوسيط والوكيل شخصي، وعلى الوسطاء والوكلاء اخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة كشفاً بأسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها وبياناً بأسماء الأدوية التي يستوردونها من كل مصنع على حدة.
مادة 3
يجب أن يعين لادارة المخزن صيدلى مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وإذا ترك العمل في المخزن فعليه أن يبلغ الوزارة بذلك، وعلى المرخص له يعين على الفور صيدلياً للادارة، يتعهد بادارة المخزن مدة لا تقل عن ثلاثة أن أشهر وفى حالة عدوله عن الإدارة خلال هذه المدة بغير سبب مشروع يحال الى المجلس العالى للصيدلة للنظر في أمره.
مادة 4
يجب أن يكتب اسم المخزن وصاحبه ومديره الصيدلى على واجهة المخزن بحروف كبيرة وظاهرة.
مادة 5
لا يجوز أن تتعامل المخازن مع الجمهور مباشرة، ويقتصر تعاملها على الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
مادة 6
تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار وعلى مصلحة الأدوية والمعدات الطبية بوزارة الصحة العامة أن تنظم ساعات عمل مخازن الأدوية حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 7
يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية، فاذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة الغلق وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم المادة وقوتها و دستور الأدوية المحضرة بموجبه، ومقدارها والمصنع الذي استوردت منه أو صنعت فيه وتاريخ انتهاء الفعالية إن وجد، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطري فيجب أن يبين ذلك على البطاقة.
مادة 8
يجب ألا تزيد درجة الحرارة فى المخزن على 20 درجة مئوية.
مادة 9
يجب على مدير المخزن أن يمسك سجلا خاصاً يقيد فيه الوارد والمنصرف وجهة الصرف أولا بأول من المواد المخدرة وتكون صفحات هذا السجل مرقمة ومختومة بختم وزارة الصحة، ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه شطب أو تغيير.
مادة 10
يجب أن تكون الأدوية بالمخزن صالحة للاستعمال والا يكون قد انقضت مدة صلاحيتها.
مادة 11
يحظر بيع العينات الطبية أو صرفها للجمهور ويقتصر توزيعها على الأطباء والمؤسسات العلاجية.
مادة 12
يحظر على الوكلاء ووسطاء الأدوية الإعلان عن المنتجات الصيدلية التي تستورد قبل الحصول على إذن بذلك من مصلحة الأدوية والمعدات الطبية بوزارة الصحة العامة.
مادة 13
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات كل من خالف أحكام هذه اللائحة.