أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

نشر في

قرار رقم 24 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 217 و 218 و 219 و 220 و 221و 222 و 223 الصادر عن المؤتمر السادس عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة عن اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا حيثما وجدت: 

  1. الشركة الانجليزية: Harris et Dixon LTD. وعنوانها:-81, Gravenchurch Street London E.C.3.
  2. الشركة الايطالية:- Anthisill. وعنوانها:-Morosini 12 Milano
  3. الشركة التركية:- Lauterjung LTD. وعنوانها:-Istanbul
  4. الشركة الأمريكية:- Shulsinger Brothers وعنوانها:-2/E Fowrth New YorkN.Y.3
  5. الشركة الامريكية:- Diamond Distributors INC. وعنوانها:-589 Fifth Avenue New york 17 N.Y.
  6. الشركة الامريكية:- S.and J.Genack, inc. وعنوانها:2, West 47th Street New york 36 N.Y.
  7. الشركة الامريكية:- M.Torczyner and Co.inc. وعنوانها:-576, Fifth Avenue Newyork 36, N.Y.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/20.

  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 مارس 1962م.
  • الموافق 4 شوال 1381ه.