قرار رقم 239 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروع
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمعسكر العسة التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.