Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروع 

5 أبريل 2023

قرار رقم 239 لسنة 2023 م بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ مشروع 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7603 المؤرخ في 2023/4/5 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمعسكر العسة التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 14 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 5/ 4/ 2023 میلادي