Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس

8 مارس 2022

قرار رقم 236 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة ..2019.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 196 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

يسمى السيد، ميمن يوسف الشين، رئيسا لجهاز تطوير مدينة طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء