قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن ندب وتحديد عمل أعضاء نيابة عامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2024
- رقم التشريع: 235
- الجهة المُصدِرة: النائب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن ندب وتحديد عمل أعضاء النيابة العامة
المستشار النائب العام
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته،
- ولما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره،
قررنا
مادة 1
يُندب الأساتذة أعضاء النيابة العامة المذكورين أدناه إلى الجهة المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ لمدة ثلاثة أشهر، وهم:
الاسم | جهة العمل | جهة الندب | |
1 | خالد بشينه عمران اهويدي | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | مكتب المحامي العام مصراتة |
2 | احمد كريم ميلاد كريم | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | مكتب المحامي العام مصراتة |
3 | احمد علي ارحومة أبو فانه | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | نيابة شرق مصراتة الابتدائية |
4 | أحمد عبد الوهاب احميد | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | نيابة النظام العام مصراتة الجزئية |
5 | إبراهيم عبد الله أبو دبوس | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | نيابة النظام العام مصراتة الجزئية |
6 | محمد سلیمان امشیحیت | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | مديرا لنيابة النظام العام مصراتة الجزئية |
المادة 2
يُندب الأستاذ/ خالد محمد عبد الجواد، وكيل النيابة العامة بنيابة استئناف مصراتة، مديرًا لنيابة مرور غرب مصراتة الجزئية لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
المادة 3
يحدد عمل الأساتذة أعضاء النيابة العامة المذكورين أدناه في الجهة المبينة قرين اسم كل منهم وهم:
الاسم | جهة العمل | جهة المحدد العمل بها | |
1 | عمر اشتيوي كميه | نيابة مصراتة الجزئية | رئيسا لنيابة غرب مصراتة الابتدائية |
2 | أحمد الفيتوري اقطيط | نيابة النظام العام مصراتة الجزئية | مديرا لنيابة مكافحة جرائم الفساد مصراتة الجزئية |
3 | محمد أحمد الشلقات | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | مديراً لنيابة مصراتة الجزئية |
4 | موسى امحمد مفتاح العالم | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة الجزئية |
5 | عمر سالم سليمان المحيشي | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | نيابة مكافحة جرائم الفساد مصراتة الجزئية |
المادة 4
يعمل بهذا القرار وتُتخذ إجراءات تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1445 هـ
- الموافق: 22 مايو 2024 م
- المستشار الصديق أحمد الصور
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.