قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن ندب وتحديد عمل أعضاء نيابة عامة
22 مايو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2024
- رقم التشريع: 235
- جهة الإصدار: النائب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن ندب وتحديد عمل أعضاء النيابة العامة
المستشار النائب العام
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته،
- ولما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره،
قررنا
مادة 1
يُندب الأساتذة أعضاء النيابة العامة المذكورين أدناه إلى الجهة المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ لمدة ثلاثة أشهر، وهم:
الاسم | جهة العمل | جهة الندب | |
1 | خالد بشينه عمران اهويدي | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | مكتب المحامي العام مصراتة |
2 | احمد كريم ميلاد كريم | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | مكتب المحامي العام مصراتة |
3 | احمد علي ارحومة أبو فانه | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | نيابة شرق مصراتة الابتدائية |
4 | أحمد عبد الوهاب احميد | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | نيابة النظام العام مصراتة الجزئية |
5 | إبراهيم عبد الله أبو دبوس | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | نيابة النظام العام مصراتة الجزئية |
6 | محمد سلیمان امشیحیت | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | مديرا لنيابة النظام العام مصراتة الجزئية |
المادة 2
يُندب الأستاذ/ خالد محمد عبد الجواد، وكيل النيابة العامة بنيابة استئناف مصراتة، مديرًا لنيابة مرور غرب مصراتة الجزئية لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
المادة 3
يحدد عمل الأساتذة أعضاء النيابة العامة المذكورين أدناه في الجهة المبينة قرين اسم كل منهم وهم:
الاسم | جهة العمل | جهة المحدد العمل بها | |
1 | عمر اشتيوي كميه | نيابة مصراتة الجزئية | رئيسا لنيابة غرب مصراتة الابتدائية |
2 | أحمد الفيتوري اقطيط | نيابة النظام العام مصراتة الجزئية | مديرا لنيابة مكافحة جرائم الفساد مصراتة الجزئية |
3 | محمد أحمد الشلقات | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | مديراً لنيابة مصراتة الجزئية |
4 | موسى امحمد مفتاح العالم | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة الجزئية |
5 | عمر سالم سليمان المحيشي | نيابة غرب مصراتة الابتدائية | نيابة مكافحة جرائم الفساد مصراتة الجزئية |
المادة 4
يعمل بهذا القرار وتُتخذ إجراءات تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1445 هـ
- الموافق: 22 مايو 2024 م
- المستشار الصديق أحمد الصور