أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن ندب وتحديد عمل أعضاء نيابة عامة

نشر في

قرار رقم 235 لسنة 2024 م بشأن ندب وتحديد عمل أعضاء النيابة العامة

المستشار النائب العام

قررنا

مادة 1

يُندب الأساتذة أعضاء النيابة العامة المذكورين أدناه إلى الجهة المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ لمدة ثلاثة أشهر، وهم:

الاسمجهة العملجهة الندب
1خالد بشينه عمران اهويدي نيابة غرب مصراتة الابتدائيةمكتب المحامي العام مصراتة 
2احمد كريم ميلاد كريمنيابة غرب مصراتة الابتدائيةمكتب المحامي العام مصراتة 
3احمد علي ارحومة أبو فانه نيابة غرب مصراتة الابتدائيةنيابة شرق مصراتة الابتدائية
4أحمد عبد الوهاب احميدنيابة شرق مصراتة الابتدائيةنيابة النظام العام مصراتة الجزئية 
5إبراهيم عبد الله أبو دبوس نيابة شرق مصراتة الابتدائيةنيابة النظام العام مصراتة الجزئية 
6محمد سلیمان امشیحیتنيابة شرق مصراتة الابتدائيةمديرا لنيابة النظام العام مصراتة الجزئية

المادة 2

يُندب الأستاذ/ خالد محمد عبد الجواد، وكيل النيابة العامة بنيابة استئناف مصراتة، مديرًا لنيابة مرور غرب مصراتة الجزئية لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

المادة 3

يحدد عمل الأساتذة أعضاء النيابة العامة المذكورين أدناه في الجهة المبينة قرين اسم كل منهم وهم:

الاسمجهة العملجهة المحدد العمل بها
1عمر اشتيوي كميهنيابة مصراتة الجزئيةرئيسا لنيابة غرب مصراتة الابتدائية
2أحمد الفيتوري اقطيطنيابة النظام العام مصراتة الجزئيةمديرا لنيابة مكافحة جرائم الفساد مصراتة الجزئية
3محمد أحمد الشلقاتنيابة غرب مصراتة الابتدائيةمديراً لنيابة مصراتة الجزئية
4موسى امحمد مفتاح العالم نيابة غرب مصراتة الابتدائيةنيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة الجزئية
5عمر سالم سليمان المحيشينيابة غرب مصراتة الابتدائيةنيابة مكافحة جرائم الفساد مصراتة الجزئية

المادة 4

يعمل بهذا القرار وتُتخذ إجراءات تنفيذه.

  • صدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1445 هـ
  • الموافق: 22 مايو 2024 م
  • المستشار الصديق أحمد الصور