Skip to main content

قرار رقم 234 لسنة 2009 م بشأن تعديل نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية

13 ديسمبر 2009

قرار رقم 234 لسنة 2009 م بشأن تعديل نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية 
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 25 لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي على النحو التالي:

تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة،وعلى اللجنة المختصة الفصل فيها على وجه السرعة دون التقيد بأية مواعيد أو قيود أخرى،على ألا يتجاوز الفصل في الطعون المعروضة أمام كل لجنة من اللجان الابتدائية أو الاستئنافية سبعة أيام من تاريخ تقديمها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في:طرابلس
  • التاريخ:27/ذو الحجة/1377 و.ر.
  • الموافق:13/الكانون/2009 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.