أدوات الوصول
قرار رقم 234 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.
مادة 2
ينقل العاملون بمجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.