Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2024 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

16 مايو 2024

قرار رقم 233 لسنة 2024 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 666 المؤرخ في 2024/5/5م. وعلى كتاب مدير مكتب وزير الحكم المحلي رقم 2805 المؤرخ في 2024/5/7م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 90,000,000 تسعون مليون دينار لصالح وزارة الإسكان والتعمير وذلك لتعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببلدية زليتن، وفقا للكشف المرفق خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 8 ذو القعدة 1445 هجري
  • الموافق: 16 مايو 2024
  • حكومة الوحدة الوطنية
  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.