قرار رقم 233 لسنة 2024 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 90,000,000 تسعون مليون دينار لصالح وزارة الإسكان والتعمير وذلك لتعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببلدية زليتن، وفقا للكشف المرفق خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.