Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 1992 م بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية

صدر في 29 سبتمبر 1992
قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 233 لسنة 1992 م، بشأن إصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية في ليبيا. يحدد القرار أحكام تأسيس الاتحادات واختصاصاتها وعضويتها وهيكلها التنظيمي من مؤتمر عام ولجنة تنفيذية ومكتب تنفيذي، بالإضافة إلى تنظيم الاتحادات الفرعية.

ملاحظة: تم إلغاء هذا القرار ضمنياً أو صراحة بصدور تشريعات لاحقة تنظم الاتحادات الرياضية في ليبيا. يجب الرجوع إلى أحدث التشريعات السارية.

اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية،

بعد الاطلاع:

  • على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1110 لسنة 1990م بتنظيم أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية والمعدل بالقرار رقم 516 لسنة 1992م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 617 لسنة 1991م بشأن اعادة تنظيم اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 36 لسنة 1991م بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية.
  • وبناء على اجتماع اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية الذي عقد بطرابلس بتاريخ 18 و 19-8-1992م بحضور أمناء المؤتمرات واللجان الإدارية بالأندية وأمناء الاتحادات الفرعية وأمناء اللجان الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية بفروع البلديات.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يلغى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 36 لسنة 1991م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النظام الأساسي الاتحاد العام العربي الليبي لـ………

الباب الأول: التأسيس والاختصاصات

مادة 1

تأسس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اتحاد

اسم الاتحاد: ……………………………

بتاريخ

التاريخ: ……………………………

وأطلق عليه اسم الاتحاد العام العربي الليبي لـ

اسم اللعبة: ……………………………

ومركزه الرئيسي مدينة

المدينة: ……………………………

ويعمل تحت إشراف اللجنة الأولمبية العربية الليبية.

مادة 2

يكون للاتحاد العام العربي الليبي لـ

اسم اللعبة: ……………………………

شعار يرمز للعبة التي يديرها ومكتوب عليه الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى واسم الاتحاد.

مادة 3

يباشر الاتحاد العام العربي الليبي لـ

اسم اللعبة: ……………………………

الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الرياضة الجماهيرية.
  2. وضع الخطط والبرامج التي تحقق نشر اللعبة فى الجماهيرية العظمى ورفع مستواها لتعمل بها الاتحادات الفرعية والاندية والهيئات الرياضية الأعضاء به.
  3. التبشير بأطروحات الرياضة الجماهيرية من خلال برامج الاتحاد المحلية والدولية.
  4. إدارة شؤون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج بالاشتراك مع الاتحادات الفرعية والهيئات والأندية الرياضية الاعضاء والاشراف على تنفيذ هذه البرامج.
  5. وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لشؤون التدريب والتحكيم الخاصة باللعبة في الجماهيرية العظمى وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب سواء بالنسبة للفرق الوطنية أو الاندية الرياضية الأعضاء.
  6. المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية.
  7. تنظيم المسابقات العامة ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم وبما يمكن من تحقيق الرياضة الجماهيرية وتوسيع قاعدة الممارسة والمشاركة في المسابقات.
  8. التعاون مع اللجنة الأولمبية العربية الليبية في اختيار وإعداد الفرق الرياضية الوطنية التي تشارك في الدورات الأولمبية وغيرها من الأنشطة التي تقام في الإطار الأولمبي وذلك وفق النظم الأولمبية.
  9. إعداد الفرق الوطنية التي تشارك باسم الجماهيرية العظمى في المسابقات واللقاءات العربية والأفريقية والدولية والاشراف على برامج تدريبها.
  10. تمثيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في المؤتمرات والاجتماعات العربية والقارية والدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت في الجماهيرية العظمي.
  11. اعداد اللوائح الفنية واعتمادها من المؤتمر العام للاتحاد.
  12. اعتماد طلبات انتساب فرق الأندية الرياضية للاتحاد بعد تسديد رسوم الانتساب والاشتراك واعتماد تسجيل الرياضيين فى فرق الأندية الأعضاء في الاتحاد للمشاركة في المسابقات حسب الكشوف المحالة من الاتحادات الفرعية.
  13. اسقاط عضوية الأندية الرياضية الأعضاء بالاتحاد.
  14. إسداء النصح والمشورة للهيئات والأندية والاتحادات الفرعية الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
  15. الفصل في الطعون والاعتراضات التي تقدم إليه من الاتحادات الفرعية أو الهيئات والاندية الرياضية الأعضاء طبقاً للوائح المعتمدة.
  16. تحديد واعتماد الشهادات والجوائز وألقاب الجدارة التي تمنح لفرق الأندية الرياضية والرياضيين المشاركين في المسابقات.
  17. إعداد البطاقة الرياضية لمارسى اللعبة بأرقام متسلسلة وتنظيم منحها وسحبها.
  18. اقتراح إنشاء الاتحادات الفرعية واللجان الفنية.

الباب الثاني: العضوية

مادة 4

يتكون الاتحاد العام للعبة من الاتحادات الفرعية واللجان الفنية والاندية والهيئات الرياضية المنتسبة إليه.

  • الاتحاد الفرعي:

هو فرع للاتحاد العام يتم انشاءه لإدارة نشاط اللعبة في نطاق محدد (داخل البلدية أو المنطقة) شريطة ألا يقل عدد الأندية التي تزاول اللعبة فى نطاقه عن ثلاثة.

  • اللجنة الفنية:

هي اللجنة التي يتم تكوينها في نطاق الفرع البلدي (أو البلدية) للمساعدة في تنظيم المسابقات الرياضية للعبة أو اقامة أنشطة رياضية على مستوى الفرع البلدي (أو البلدية).

  • النادي:

هو النادي الذي يتم تأسيسه وإشهاره والترخيص له وفقاً للقانون وله مقر ادارى وملاعب مستوفية للنواحي الصحية يعمل على تربيض منتسبيه ولا فرق رياضية في اللعبة تمكنه من مزاولة نشاطها الرياضي طبقاً للقوانين الدولية للعبة وملتزم بتطبيق النظم والقرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الاتحاد العام واللجنة الأولمبية العربية الليبية واللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

  • الهيئة الرياضية:

هي مجموعة وحدات رياضية تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطاً في اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد بأكثر من منطقة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وفقاً لسند إنشائها.

مادة 5

تقدم طلبات الانتساب للاتحاد بالنسبة للأندية والهيئات إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي المختص بكتاب مسجل مرفقاً به المستندات الآتية بعد اعتمادها من قبل أمين اللجنة الإدارية للنادي:

  1. بيان بمقر النادي وملاعبه وملحقاته.
  2. بيان بأسماء أعضاء اللجنة الإدارية للنادي.
  3. نسخة من الترخيص الخاص بالنادي.
  4. قائمة بأسماء أعضاء الفرق الرياضية المسجلة داخل النادي.
  5. عضو النادي في اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي.

ويرسل النادى في ذات الوقت بصورة أخرى من طلب الانتساب مع جميع المرفقات المشار اليها الى أمين الاتحاد العام بكتاب مسجل.

مادة 6

لا يجوز النظر في طلب الانتساب مالم يكون مصحوباً بالرسم المقرر.

مادة 7

ينظر الاتحاد الفرعي في طلبات الانتساب ويرفعها مشفوعة برأيه الى الاتحاد العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها فإذا لم يصل رأى الاتحاد الفرعي المختص الى الاتحاد العام حتى انقضاء هذه المهلة قام الاتحاد العام بالنظر في الطلب والبت فيه وأخطار النادى وكذا الاتحاد الفرعي بكتاب مسجل.

مادة 8

لا يعتبر النادي عضواً بالاتحاد الفرعى المختص الابعد موافقة الاتحاد العام على قبول عضوية الانتساب وابلاغه ويجب أن يصل الابلاغ خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلبات الانتساب وإلا اعتبر مقبولا وفى حالة رفض أى طلب من طلبات الانتساب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً ويبلغ النادى بذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار الرفض ويكون قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد العام في هذا الشأن نهائياً.

الباب الثالث: المؤتمر العام

مادة 9

يتكون المؤتمر العام من:

  • أ) مجموع مؤتمرات الاتحادات الفرعية للعبة بالبلديات.
  • ب) المكتب التنفيذي للأتحاد العام.

مادة 10

يختص المؤتمر العام بما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للاتحاد.
  2. مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية للاتحاد العام عن أعمالها خلال السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير أمين صندوق الاتحاد.
  3. اعتماد اللوائح المعمول بها في الاتحاد العام وتعديلها على أن يعمل بها بعد التصديق عليها من اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  4. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
  5. اختيار المكتب التنفيذي للاتحاد العام وقبول استقالات الأعضاء واختيار البديل.
  6. مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.
  7. إبطال القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بالمخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح المنظمة للاتحاد.

مادة 11

يجتمع المؤتمر العام اجتماعاً عادياً مرة فى السنة وذلك في موعد تحدده اللجنة التنفيذية كما يجوز للمؤتمر العام عقد اجتماعات غير عادية.

مادة 12

توجه الدعوة لانعقاد المؤتمر العام بدورته العادية والغير العادية من قبل أمين المكتب التنفيذي للاتحاد العام وقبل موعده المحدد بثلاثة أسابيع على الأقل ويحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه مرفق بها جدول الأعمال.

مادة 13

يرأس اجتماعات المؤتمر العام العادية والغير العادية أمين المكتب التنفيذي للاتحاد العام وفى حالة غيابه يتولى الأمين المساعد رئاسة الاجتماع.

مادة 14

بعد انعقاد المؤتمر قانونياً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع الى 24 ساعة فإذا حضره ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل يعقد المؤتمر وإلا أجل الاجتماع لموعد آخر غايته أسبوعين وتتخذ الإجراءات السابقة لانعقاد المؤتمر وفي جميع الأحوال فأن القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين باستثناء تعديل اللوائح أو إسقاط العضوية عن أعضاء الاتحاد والأندية والهيئات والتي تتطلب توفر ثلثي عدد أعضاء المؤتمر.

مادة 15

يتعين على الاتحاد احالة صورة من محاضر اجتماعات المؤتمر العادية والغير عادية إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية وأمانة الشباب والرياضة الجماهيرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

الباب الرابع: اللجنة التنفيذية للاتحاد العام

مادة 16

اللجنة التنفيذية للاتحاد العام هي الجهة المختصة بشئون اللعبة على مستوى الجماهيرية العظمى ومسئولة أمام المؤتمر العام واللجنة الأولمبية العربية الليبية.

مادة 17

تتكون اللجنة التنفيذية للاتحاد العام من:

  1. المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
  2. أمناء المكاتب التنفيذية للاتحادات الفرعية للعبة.
  3. عضو الجماهيرية العظمى في الاتحادات الرياضية على المستوى العربي والأفريقي والدولي إن وجد.

مادة 18

يجوز للجنة التنفيذية تعيين مديراً متفرغاً للاتحاد بمقابل ويحضر اجتماعات اللجنة والمكتب التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 19

تتولى اللجنة التنفيذية للاتحاد العام المهام التالية:

  1. تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
  2. إدارة وتنظيم جميع شئون اللعبة ادارياً وفنياً ومالياً.
  3. النظر في طلبات الانتساب المقدمة من الأندية والهيئات الرياضية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام.
  4. اقتراح إسقاط عضوية الأندية بالاتحاد وعرضها على المؤتمر العام.
  5. إعداد مشروع اللوائح التنظيمية لأعمال الاتحاد وشئون اللعبة واعتمادها من المؤتمر العام والمصادقة عليها من اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  6. وضع الأسس التي تحقق نشر اللعبة ورفع مستواها لتعمل بها الاتحادات الفرعية والاندية والهيئات الأعضاء.
  7. اعتماد قرارات المكتب التنفيذي المفوض باتخاذها الصادرة ما بين اجتماعات اللجنة التنفيذية.
  8. الفصل في الطعون والاعتراضات التي تقدم إليها سواء من الاتحادات الفرعية أو الأندية والهيئات الأعضاء طبقاً لأحكام اللوائح التي يضعها الاتحاد خصيصاً لهذا الغرض.
  9. تشكيل اللجان الفنية المعاونة بالاتحاد ومتابعة أعمالها.
  10. دعوة المؤتمر العام للدورات العادية والغير العادية.
  11. إعداد مشروع الموازنة للسنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية.
  12. ترشيح الأعضاء والفنيين والحكام للمناصب العربية والقارية والدولية في مجال اللعبة.
  13. ترشيح الأندية المشاركة في المسابقات العربية والأفريقية.
  14. تنظيم سجلات الأندية والاتحادات الفرعية واللجان الفنية المعاونة والرياضيين في جميع الفئات وأعضاء المنتخبات الوطنية.
  15. وضع أنظمة المسابقات والمباريات الرسمية التي يشرف عليها الاتحاد.
  16. اعتماد الملاعب والقاعات الرياضية التي تقام فيها المباريات والمسابقات والمنافسات.
  17. تشكيل وإعداد منتخبات الجماهيرية لجميع الفئات ومن الجنسين ذكور وإناث).
  18. اعتماد كشوف تصنيف الأندية على درجات وإصدار بيان رسمى سنوی بها وتحال صورة منه للجنة الأولمبية العربية الليبية والأمانة الشباب والرياضة الجماهيرية.
  19. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية على المستوى العربي والأفريقي والعالمي بعد أخذ الموافقة.

مادة 20

تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد العام اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما يجوز أن تجتمع اجتماعا غير عادي بناء على دعوة من أمينها أو بناء على طلب خمسة من أعضائها.

مادة 21

ترسل الدعوة للاجتماع لأعضاء اللجنة قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع لمدة أربعة وعشرون ساعة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور سبعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الأمين أو الأمين المساعد والا أجل الاجتماع الى موعد آخر وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

الباب الخامس: المكتب التنفيذي

مادة 22

يكون للاتحاد العام مكتب تنفيذي يتألف من ستة أشخاص على النحو التالي:

  1. أمين.
  2. أمين مساعد.
  3. مقرر.
  4. أمين صندوق.
  5. عضوان من ذوي الخبرة أحدهما أنثى.

مادة 23

يتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. تسيير الأعمال اليومية للاتحاد.
  2. بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على اللجنة التنفيذية.
  3. الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية واللوائح الفنية والتنظيمية للعبة.
  4. دراسة الموضوعات العاجلة واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها على أن تعرض في أول اجتماع للجنة التنفيذية.

مادة 24

تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الأمين أو الأمين المساعد وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة 25

يتولى أمين المكتب التنفيذي للاتحاد العام ما يلى:

  1. إدارة جلسات المؤتمر العام العادية والغير عادية واللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي باستثناء جلسة المؤتمر العام المحددة لاختيار المكتب التنفيذي.
  2. دعوة اللجنة التنفيذية للاجتماعات العادية والغير عادية.
  3. تمثيل الاتحاد العام أمام القضاء والجهات الرسمية.
  4. تعيين المستخدمين المتفرغين وغير المتفرغين للعمل بالاتحاد.
  5. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
  6. التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والمستندات المالية.
  7. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام واللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام.
  8. ما يسند إليه من أعمال أخرى.

مادة 26

يتولى الأمين المساعد معاونة الأمين في أداء مهامه كما يتولى القيام باختصاصات الأمين في حالة غيابه.

مادة 27

يتولى مقرر الاتحاد ما يلي:

  1. إعداد الدعوة واتمام الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر العام واللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيلها والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.
  2. الإشراف على جميع الأعمال الفنية و الإدارية والكتابية وسجلات الرسائل الواردة والصادرة.
  3. اعداد وتقديم تقرير سنوي إلى اللجنة التنفيذية عن نشاط وأعمال الاتحاد وحفظ الملفات والسجلات والعقود والمستندات بمقر الاتحاد.
  4. الاشتراك مع أمين الصندوق في إعداد مشروع الموازنة.
  5. عرض الموضوعات الواردة للاتحاد على الأمين.
  6. عرض طلبات الانتساب الجديدة على اللجنة التنفيذية بعد استيفائها للمستندات المطلوبة.
  7. تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي.
  8. تنسيق أعمال اللجان الفرعية المعاونة التي تشكلها اللجنة التنفيذية.
  9. توقيع مكاتبات الاتحاد المحول له من قبل الأمين.
  10. ما يسند إليه من أعمال أخرى.

مادة 28

يتولى أمين الصندوق ما يلي:

  1. تحصيل جميع إيرادات الاتحاد.
  2. تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي من الناحية المالية بعد مراجعتها ومطابقتها لبنود الميزانية.
  3. الإشراف على حسابات الاتحاد والمصروفات وجميع البيانات المرصدة بالدفاتر الموجودة تحت مسؤوليته.
  4. إيداع أموال الاتحاد في المصرف الذي به حساب الاتحاد.
  5. إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية.
  6. التوقيع مع الأمين على المستندات المالية وأذونات الصرف والصكوك.
  7. حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية من عهد بمقر الاتحاد.
  8. ما يسند إليه من أعمال أخرى.

الباب السادس: الاتحادات الفرعية

مادة 29

يكون للاتحاد العام للعبة اتحادات فرعية وتحدد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من أمين اللجنة الأولمبية العربية الليبية بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للاتحاد العام ويعمل الاتحاد الفرعي تحت إشراف اللجنة التنفيذية للاتحاد العام وفرع اللجنة الأولمبية المختص ان وجد على أن تراعى الأسس التالية:

  1. أن لا يقل عدد الأندية المنتسبة للاتحاد الفرعي عن ثلاثة وبشرط أن تكون مشتركة في النشاط الرسمي للاتحاد العام.
  2. لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد فرعى واحد بالبلدية ويجوز تكوين اتحاد فرعي يتولى مهمة الإشراف على نشاط اللعبة فى أكثر من بلدية إذا كانت عدد الأندية التي لها نشاط فى هذه اللعبة يقل عن الحد الأدنى المقرر.
  3. استثناء من حكم الفقرة (1) يجوز للجنة الأولمبية العربية الليبية تكوين اتحاد فرعي للعبة لدواعي الضرورة والمصلحة العامة.

مادة 30

يباشر الاتحاد الفرعي الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للاتحاد العامة المعتمدة من المؤتمر العام وذلك في دائرة اختصاصه.
  2. ادارة وتنظيم شئون اللعبة من كافة الوجوه الفنية والمالية والتنظيمية في دائرة اختصاصه ووضع الأسس والبرامج لرفع مستواها والأشراف على تنفيذها طبقا للوائح المعتمدة بالاتحاد العام.
  3. إعداد البرامج الخاصة بمباريات ومسابقات فرق الأندية بالفرق الأجنبية التي تقام داخل البلدية بشرط الحصول على الموافقة المسبقة لاستضافة الفريق من الاتحاد العام للعبة.
  4. الأشراف على تنظيم المباريات التي تشترك فيها فرق الأندية الرياضية الأعضاء والتصديق على نتائجها إذا ما أقيمت فى منطقته أو المباريات التي يقرر الاتحاد العام اسناد جهة الإشراف عليها الى الاتحاد الفرعي.
  5. قبول طلبات انضمام الفرق الرياضية وتسجيل الرياضيين ضمن فرق الأندية الأعضاء حسب الكشوفات المقدمة منها وإحالتها إلى الاتحاد العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
  6. الموافقة على انتقال الرياضيين بين الأندية الواقعة في دائرة اختصاص الاتحاد الفرعي وأخطار الاتحاد العام بذلك.
  7. تحصيل رسوم انتساب الأندية الواقعة في داخل دائرة اختصاصه للاتحاد العام.
  8. احالة طلبات انتقال الرياضيين من أندية منطقته الى أندية منطقة أخرى واقعة ضمن اختصاص اتحاد فرعي آخر الى الاتحاد العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها طبقا للوائح المنظمة لذلك.
  9. توقيع العقوبات على فرق الأندية والرياضيين طبقا لأحكام اللوائح الصادرة عن الاتحاد العام.
  10. الأشراف على مدربى الفرق ومتابعة أعمالهم واعدادهم والأشراف على الحكام عن طريق اللجنة الفرعية للحكام بالمنطقة.
  11. تحديد أسعار الدخولية للمباريات أو المقابلات التي يشرف عليها وتحويل النسبة المقررة للاتحاد العام وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  12. الفصل في الطعون والاعتراضات التي تقدم إليه من الأندية الأعضاء في حدود اختصاصاته وفقاً للوائح المعتمدة بالاتحاد العام.
  13. إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد الفرعي وعرضها على مؤتمر الفرع.
  14. تقديم الاقتراحات والتوصيات فيما يخص شئون اللعبة وتطويرها في دائرة اختصاصه إلى الاتحاد العام.

الباب السابع: مؤتمر الاتحاد الفرعي

مادة 31

يتكون مؤتمر الأتحاد الفرعي من:

  • أ) مجموع اللجان الفنية للعبة بفروع البلدية.
  • ب) المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي للعبة بالبلدية.

مادة 32

يختص مؤتمر الاتحاد الفرعي بما يلي:

  1. مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية للأتحاد الفرعي عن أعمالها في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للسنة الجديدة.
  2. النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.
  3. رفع التوصيات الى المكتب التنفيذي للاتحاد العام أو المؤتمر العام.
  4. مناقشة مشروع الموازنة ورفع اقتراح به.
  5. اختيار المكتب التنفيذي للأتحاد الفرعي.
  6. إبطال القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للأتحاد الفرعي إذا صدرت بالمخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح المنظمة للاتحاد.

الباب الثامن: اللجنة التنفيذية للأتحاد الفرعي للعبة

مادة 33

يجتمع مؤتمر الأتحاد الفرعى مرتين في السنة على الأقل، الأولى قبل بداية الموسم الرياضي والثانية في نهاية السنة المالية ويرأس اجتماعات المؤتمر أمين المكتب التنفيذي للأتحاد الفرعي وفى حالة غيابه يتولى الأمين المساعد رئاسة الاجتماع.

مادة 34

توجه الدعوة لانعقاد مؤتمر الاتحاد الفرعي في دورته العادية والغير العادية من قبل أمين المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي بالبلدية وقبل موعده المحدد بأسبوع على الأقل ويحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه مرفق معها جدول الأعمال.

مادة 35

يتبع في شأن توجيه الدعوة لاجتماعات مؤتمر الأتحاد الفرعي واتخاذ القرارات وكذلك اجتماعات اللجنة التنفيذية ذات الإجراءات والقواعد المنصوص عنها في هذا النظام والخاصة بالمؤتمر العام واللجنة التنفيذية للاتحاد العام.

مادة 36

اللجنة التنفيذية للأتحاد الفرعي هي الجهة المختصة بشئون لعبة …. بالبلدية ومسئولة أمام مؤتمر الأتحاد الفرعى واللجنة التنفيذية للاتحاد العام.

مادة 37

تتكون اللجنة التنفيذية للأتحاد الفرعي للعبة من:

  • المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي.
  • أمناء اللجان الفنية للعبة بفروع البلدية.

مادة 38

تتولى اللجنة التنفيذية للأتحاد الفرعي المهام التالية:

  1. تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد الفرعي.
  2. ادارة وتنظيم شئون اللعبة والعمل على رفع مستواها على مستوى البلدية.
  3. النظر في طلبات الانتساب المقدمة من الأندية والهيئات الرياضية وإحالتها للجنة التنفيذية للاتحاد العام.
  4. اعتماد قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي المفوض باتخاذها.
  5. الفصل في الاعتراضات التي تقدم إليها من الأندية والهيئات الأعضاء طبقاً للوائح المعتمدة.
  6. تشكيل اللجان الفنية المعاونة للاتحاد الفرعي ومتابعتها.
  7. دعوة مؤتمر الاتحاد الفرعي للدورات العادية والغير العادية.
  8. تنظيم سجلات الأندية واللجان الفنية في البلدية.
  9. تشكيل وإعداد فرق منتخبات اللعبة لجميع الفئات على مستوى البلدية.
  10. إعداد التقرير السنوى عن نشاط اللعبة على مستوى البلدية وعرضه على مؤتمر الاتحاد الفرعي.

مادة 39

تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل كما يجوز لها أن تجتمع اجتماعات غير عادية بناء على طلب خمسة من أعضائها.

الباب التاسع: المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي

مادة 40

يكون للاتحاد الفرعي مكتب تنفيذي يتألف من ستة أشخاص على النحو التالي:

  1. أمين
  2. أمين مساعد
  3. مقرر
  4. أمين صندوق
  5. عضوان من ذوى الخبرة أحدهما أنثى

مادة 41

يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي الاختصاصات الآتية:

  1. تسيير الأعمال اليومية للاتحاد الفرعي.
  2. بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على اللجنة التنفيذية.
  3. الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية واللوائح الفنية والتنظيمية على مستوى البلدية.
  4. دراسة الموضوعات العاجلة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها من قرارات وعرض القرارات التي يتخذها على اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي للاعتماد في أول اجتماع لها.

مادة 42

يتولى أمين المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي مايلي:

  1. إدارة جلسات مؤتمر الاتحاد الفرعي العادية والغير العادية واجتماعات اللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي.
  2. دعوة اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع العادي وغير العادي.
  3. التوقيع على المستندات المالية المعدة للصرف مع أمين الصندوق.
  4. متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد الفرعي واللجنة التنفيذية.
  5. ما يسند إليه من أعمال أخرى.

مادة 43

يتولى الأمين المساعد معاونة الأمين في أداء مهامه كما يتولى القيام باختصاصات الأمين في حالة غيابه.

مادة 44

يتولى مقرر الاتحاد الفرعي ما يلى:

  1. إعداد الدعوة واتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر واللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذى وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيلها والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.
  2. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والفنية والكتابية وسجلات الرسائل الواردة والصادرة.
  3. إعداد وتقديم تقرير سنوي إلى اللجنة التنفيذية عن نشاط الاتحاد الفرعي وأعمال الاتحاد وحفظ الملفات والسجلات والعقود والمستندات بمقر الإتحاد الفرعي.
  4. الإشتراك مع أمين الصندوق في إعداد مشروع الميزانية.
  5. عرض الموضوعات الواردة للأتحاد الفرعي على الأمين.
  6. عرض طلبات الانتساب الجديدة بعد استيفائها للمستندات المطلوبة.
  7. تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي.
  8. تنسيق أعمال اللجان الفرعية المعاونة التي تشكلها اللجنة التنفيذية.
  9. التوقيع على جميع المكاتبات المخولة له من قبل الأمين.
  10. ما يسند إليه من أعمال أخرى.

مادة 45

يتولى أمين الصندوق ما يلي:

  1. تحصيل إيرادات الاتحاد الفرعي.
  2. تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية.
  3. الإشراف على حسابات الأتحاد الفرعى والمصروفات وهو المسئول عن جميع البيانات المرصودة بالدفاتر الموجودة تحت مسؤوليته.
  4. إيداع أموال الاتحاد في المصرف الذي به حساب الأتحاد الفرعي.
  5. إعداد الحساب الختامي للاتحاد الفرعي ومشروع الميزانية.
  6. التوقيع مع الأمين على المستندات المالية وأذونات الصرف والصكوك.
  7. حفظ المستندات والسجلات المتعلقة بالشئون المالية.
  8. ما يسند إليه من أعمال أخرى.

الباب العاشر: اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي

مادة 46

يكون للاتحاد الفرعي لجنة فنية على مستوى الفرع البلدي تتولى مهمة معاونة الأتحاد الفرعي بالبلدية في تنظيم المسابقات الرياضية وإقامة الأنشطة الرياضية بين الأندية الواقعة في نطاقها شريطة ألا يقل عدد الأندية والهيئات الرياضية المشاركة في نشاط اللعبة عن ثلاثة.

مادة 47

تتكون اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي من:

  • أمين.
  • مقرر.
  • عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل نادى أو هيئة رياضية بالفرع البلدي له نشاط رياضي في اللعبة ومنتسبه للاتحاد العام ومشارك في المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

مادة 48

تعقد اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي اجتماعاتها شهريا بناء على دعوة من أمينها وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الأمين.

الباب الحادي عشر: آلية التصعيد

مادة 49

  • أ) في تصعيد اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي:
    يتولى كل ناد إختيار عضو اللجنة الفنية للعبة شريطة أن يكون هذا النادى قد اشترك بصورة فعلية في النشاط الرياضي الذي يقام تحت إشراف الاتحاد. ويتولى مجموع الأعضاء المختارون من الأندية لعضوية اللجنة الفنية إختيار أميناً ومقرراً لهذه اللجنة من بين الأعضاء أو من خارجهم.
  • ب) في تصعيد المكتب التنفيذي للأتحاد الفرعي للعبة بالبلدية:
    يتولى مجموع أعضاء اللجان الفنية للعبة بفروع البلدية إختيار أمين وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي بالبلدية من بينهم أو من خارجهم على أن يكونوا من المقيمين بالمدينة التي بها مقر الأتحاد الفرعي كلما أمكن ذلك.
  • جـ) في تصعيد المكتب التنفيذي للأتحاد العام للعبة:
    يتولى مجموع المؤتمرات الرياضية والاتحادات الفرعية إختيار أمين وأعضاء المكتب التنفيذي للأتحاد العام من بينهم أو من خارجهم على أن يكونوا من المقيمين بالمدينة التي بها مقر الأتحاد العام كلما أمكن ذلك.

مادة 50

تكون مدة العضوية بالاتحاد العام والفرعي واللجنة الفنية أربع سنوات.

مادة 51

تسقط العضوية من أعضاء المكتب التنفيذي للأتحاد العام والاتحادات الفرعية واللجان الفنية في الأحوال الآتية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. إذا فقد العضو أهليته القانونية أو صدر ضده حكم جنائي ماس بالشرف أو الأمانة.
  4. إذا ارتكب العضو أعمالا تمس بكرامة الاتحاد والأندية وتسيء إلى سمعتها بما يجعله غير جدير بالعضوية بعد التحقيق معه.
  5. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متفرقة بدون عذر مقبول ومسجل بمحاضر الاجتماعات.
    يتعين في جميع الأحوال عرض الأمر على المؤتمر العام ويتخذ قرار الإسقاط بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المؤتمر.

مادة 52

العضو الذي تقرر إسقاط عضويته طبقا للأحكام السابقة لا يجوز تصعيده لعضوية أية اتحادات عامة أو فرعية ولجانها إلا إذا زال سبب الاسقاط.

الباب الثاني عشر: إسقاط عضوية الأندية والهيئات

مادة 53

يجوز للجنة التنفيذية للاتحاد العام إسقاط العضوية من النادي أو الهيئة المنتسبة للاتحاد في الأحوال التالية:

  1. انسحاب النادي من الاتحاد على أن يكون هذا الأنسحاب بقرار من السلطة المختصة بالنادى أو الهيئة.
  2. عدم تسديد الاشتراك السنوي للاتحاد.
  3. مخالفة أحكام هذا النظام أو لوائح الاتحاد.
  4. إتباع سلوك يجعله غير جدير ببقائه عضواً بالاتحاد.

مادة 54

لا يجوز إسقاط العضوية فى الحالتين (3، 4) من المادة السابقة إلا بعد التحقيق مما نسب للنادى أو الهيئة من أعمال ويتعين إصدار قرار الإسقاط من المؤتمر العام بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

مادة 55

لا يجوز النظر في طلب إعادة انضمام النادي الذى سبق أن تقرر إسقاط عضويته طبقاً للفقرتين (3، 4) من المادة (53) إلا بعد مضى سنة من تاريخ صدور قرار إسقاط العضوية.

الباب الثالث عشر: تنظيم أعمال الاتحاد الفنية والإدارية

مادة 56

تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بوضع ما تراه من لوائح لتنظيم أعمال الاتحاد الفنية والادارية وعلى وجه الخصوص اللوائح الاتية:

  1. اللائحة الداخلية: وتتضمن نظام العمل الداخلي بالاتحاد وتنظم مكاتباته وسجلاته ودفاتره وغير ذلك من الأنظمة.
  2. لائحة المسابقات: وتتضمن تحديد بدء الموسم الرياضي ونهايته والقواعد وشروط وفئات المسابقات التي يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد العام والاتحادات الفرعية.
  3. لائحة تسجيل اللاعبين: وتتضمن نظام تسجيل الرياضيين وإجراءات انتقالهم من نادى أو هيئة إلى آخر داخل دائرة اختصاص الاتحاد الفرعى الواحد أو من إتحاد فرعى إلى آخر.
  4. لائحة الجزاءات: وتنظم المخالفات والجزاءات مع مراعاة مبدأ تدرج العقوبة.
  5. لائحة الاحتجاجات والطعون: وتتضمن الإجراءات التي تتبع في تقديم الاحتجاجات والطعون وأيضاً القواعد التي تعمل بموجبها الاتحادات للفصل فيها.
  6. لائحة الحكام: وتتضمن القواعد والأسس لاختيار الحكام وتصنيف درجاتهم وتنظيم أعمالهم وامتحاناتهم وترقياتهم ومكافآتهم ومصاريف انتقالهم.
  7. لائحة المدربين: ويتضمن شروط إستخدام المدربين المتفرغين والغير المتفرغين ودرجاتهم ومكافآتهم وغيرها من الشروط.

مادة 57

يعمل باللوائح التي يضعها الاتحاد بعد اعتمادها من المؤتمر العام والمصادقة عليها من اللجنة الأولمبية العربية الليبية ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الطريقة السالفة.

الباب الرابع عشر: مالية الاتحاد

مادة 58

تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 59

تتكون الموارد المالية للاتحاد العام والاتحادات الفرعية من:

  1. حصيلة نشاطاتها الرياضية والاستثمارية
  2. الدعم الذي يخصصه المجتمع
  3. الهبات والهدايا الغير المشروطة.
  4. أية موارد أخرى يوافق عليها الاتحاد العام للعبة.

مادة 60

تودع أموال الاتحاد العام والاتحادات الفرعية في حسابات مستقلة بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 61

يتعين على الاتحاد والاتحادات الفرعية تدوين حساباته في سجلات تبين بالتفصيل المصروفات والإيرادات.

مادة 62

لا يجوز للاتحاد والاتحادات الفرعية أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها.

مادة 63

تقسيم نفقات الاتحاد العام إلى البنود التالية:

  1. نفقات تنظيم المباريات والمسابقات والدورات الرياضية المحلية والدولية ودورات اعداد المدربين والحكام… الخ.
  2. نفقات معسكرات إعداد المنتخبات.
  3. الأدوات والتجهيزات والقرطاسية.
  4. رسوم الأشتراك في الاتحادات العربية والأفريقية والدولية.
  5. مكافآت العاملين والحكام والمدربين وبدل الانتقال ومستحقات المهام الداخلية والخارجية.
  6. الجوائز والكؤوس والهدايا.
  7. نفقات الضيافة والاستقبال.
  8. رسوم اشتراك الحكام والمدربين بالدورات الدولية.
  9. نفقات الإيجار والبريد والبرق والهاتف.

مادة 64

تخضع حسابات الاتحاد العام والاتحادات الفرعية لفحص ومراجعة مكاتب المراجعة المعتمدة رسميا والمكلفة من قبل اللجنة الأولمبية العربية الليبية.

الباب الخامس عشر: أحكام عامة

مادة 65

لا يجوز للاتحاد أو الأندية والهيئات المنتسبة اليه الاشتراك في أية مباريات أو مسابقات مع فرق أجنبية في الداخل والخارج وحضور أي مؤتمرات أو اجتماعات إلا بعد إذن من اللجنة الأولمبية العربية الليبية وبناء على عرض من أمين الاتحاد العام للعبة.

مادة 66

لا يجوز للاتحاد أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية هيئة مقرها خارج الجماهيرية العظمى إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية العربية الليبية.

مادة 67

لا يجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام أو الأتحادات الفرعية واللجان الفنية أن يجمعوا بين عضوية اللجان التنفيذية للاتحاد العام وعضوية اللجان التنفيذية للاتحادات الأخرى أو الأندية كما لا يجوز لهم الاشتراك في المباريات الرسمية التي يقيمها الاتحاد العام والاتحادات الفرعية أو التحكيم أو التدريب.

مادة 68

لا يمنح أعضاء المكاتب واللجان التنفيذية للاتحادات العامة والاتحادات الفرعية واللجان الفنية أي مرتب أو مكافأة عن عملهم بالاتحادات على أنه يجوز لهم استرداد النفقات التي يتكبدها في تأدية أعمالهم طبقاً لأحكام اللائحة المالية للاتحادات.

مادة 69

يجوز نقل مقر الاتحاد العام للعبة بقرار من اللجنة الأولمبية العربية الليبية.

مادة 70

يشرف على عمليات التصعيد للمكاتب التنفيذية للاتحاد العام والاتحادات الفرعية واللجان الفنية بفرع البلدية لجان تكون لهذا الغرض ويتم تحديد الجدول الزمنى لمراحل التصعيد بقرار من أمين اللجنة الأولمبية العربية الليبية.

مادة 71

يجوز لأمين اللجنة الأولمبية العربية الليبية إقتراح كل أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي للأتحاد العام أو الأتحاد الفرعى وذلك في حالة عدم التقدم للتصعيد في بعض الاتحادات أو استكمال عدد الأعضاء فى بعضها الآخر على أن يصدر قرار التكليف من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

مادة 72

يجوز استثناء بعض الاتحادات من شرط عدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والعمل في مجال التدريب والتحكيم فى حالة وجود نقص في العناصر القيادية في الاتحاد وذلك بناء على موافقة من اللجنة الأولمبية العربية الليبية.

مادة 73

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية تكليف أمين اللجنة الأولمبية العربية الليبية بدعوة المؤتمر العام أو اللجنة التنفيذية أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة 74

تتولى اللجنة التنفيذية للاتحاد العام أو اللجنة التنفيذية للأتحاد الفرعي إخطار اللجنة الأولمبية العربية الليبية أو فرعها المختص بموعد ومكان انعقاد المؤتمر العام أو اللجنة التنفيذية وإحالة صور من محاضر اجتماعاتها والقرارات والتوصيات الصادرة عنها إلى أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية واللجنة الأولمبية العربية الليبية.

مادة 75

يكون الإيفاد الخارجي للمشاركات الرياضية سواء للمباريات الرسمية أو الودية أو فرق الأندية أو استضافة فرق خارجية أو حضور اجتماعات ومؤتمرات بناء على طلب من الاتحاد العام المختص واذن من اللجنة الأولمبية العربية الليبية وموافقة اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

مادة 76

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بناء على عرض من أمين اللجنة الأولمبية العربية الليبية أن يصدر قراراً مسبباً بحل المكتب التنفيذي للأتحاد العام أو الأتحاد الفرعى وتكليف مكتب تنفيذي مؤقت يتولى إدارة شئون الاتحاد الحسين دعوة المؤتمر العام أو مؤتمر الاتحاد الفرعى لتصعيد البديل وذلك في الأحوال الآتية:

  1. مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي أو لوائح الاتحاد.
  2. التقصير في تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية أو اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  3. عدم تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد ومضى مدة ثلاثة أشهر عن تاريخ إصدارها.
  4. الفشل في تسيير شؤون الاتحاد.
  5. نقص عدد أعضاء المكتب التنفيذي مما أدى إلى عدم انعقاد اجتماعاته الانعقاد الصحيح.
    وعلى المكتب التنفيذي السابق أن يبادر بتسليم جميع المستندات والأموال والموجودات للمكتب التنفيذي المؤقت أو المصعد ولا يحل ذلك بما يترتب في ذمة الأعضاء من مسئولية وذلك طبقاً لأحكام القانون.

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقع غير متوفر
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 26 ربيع الأول 1413 هـ
  • الموافق: 29 سبتمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.