Skip to main content

قرار رقم 232 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 24 مايو 2023

قرار رقم 232 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحا وحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية رقم 16 المؤرخ في 2023/3/2 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للشؤون الأفريقية رقم 23/13 المؤرخ في 2023/3/22 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، فتح الله عبد الحفيظ الزني، وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء للشئون الأفريقية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تشاد، وذلك لمدة أسبوع إعتبارا من تاريخ 2023/6/5م للالتقاء بالمسؤولين عن دولة تشاد والتباحث معهم بشأن المطالبات المالية المتعلقة بموضوع النزاع القائم بين شركة الاستثمارات الأفريقية لايكو أنجامينا وشركة الخير عم التشادية، والعمل على معالجته وإنهائه تفاديا لأية حجوزات أو تصرفات تمس بالاستثمارات الليبية بالخارج، ويرافق السيد، الوزير كل من: 

  1. السيد، رئيس مجلس إدارة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية 
  2. السيد، المدير العام المساعد للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية.
  3. مندوب عن ديوان مجلس الوزراء. 
  4. مندوب عن وزارة المالية. 
  5. مندوب عن مكتب المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الأفريقية. 
  6. مندوب عن وزارة الدفاع .
  7. مندوب عن إدارة قضايا الدولة.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

تتحمل الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية تكاليف النقل ومنح علاوة السفر والمبيت للموفدين.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 4 ذو القعدة 1444 هـ
  • الموافق: 24 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.