قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2004
- رقم التشريع: 231
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بتفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 1-35-2710 المؤرخ في 1371/12/24 و.ر.المرفق بملفات الحصر والوصفة الفنية لكل عقار.
- وعلى دواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية بعض العقارات بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع والواقعة بمسار محطة الضخ رقم 4 U3 واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقا للمواصفات الفنية المرفقة، وطبقاً للحدود والمعالم والمساحات التالية:
ر.م | اسم مالك العقار | الحدود | مساحة الأرض |
1 | العجيلي علي الخرزة | شمالا طريق ترابي جنوباً ورثة علي بيدق شرقا ورثة مسعود قريميدة غرباً: أبناء الشيباني بيدق | 325 م |
2 | سالم علي بيدق | شمالاً: العجيلي علي الخرزة جنوباً مصطفى علي بيدق شرقاً المالك غرباً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق + حسين عبدالله بيدق | 500 م |
3 | مصطفى علي بيدق | شمالاً: سالم علي بيدق جنوباً المالك شرقاً: المالك غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبد المجيد المختار بيدق | 469 م |
4 | زهرة بلعيد بالحامد | شمالاً طريق ترابي جنوباً المختار علي بيدق شرقاً: العجيلي علي الخرزة غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق | 116.12 م |
5 | المختار علي بيدق | شمالاً زهرة بلعيد بالحامد جنوباً: عبدالله علي بيدق شرقاً سالم علي بيدق + العجيلي علي الخرزة غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق | 500 م |
6 | عبدالله علي بيدق | شمالاً: المختار علي بيدق جنوباً: الشعلاء سالم بيدق شرقاً: سالم علي بيدق غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق + الصادق امحمد الشيباني بيدق | 500 م |
7 | الشعلاء سالم بيدق | شمالاً: عبدالله علي بيدق جنوباً حسين عبد الله بيدق شرقا سالم مصطفى علي بيدق غرباً: صلاح امحمد بيدق + الطاهر الشيباني بيدق | 398.30 م |
8 | حسین عبدالله بيدق | شمالاً: الشعلاء سالم بيدق جنوباً: عبد المجيد المختار بيدق شرقا مصطفى علي بيدق غرباً: الطاهر الشيباني بيدق | 387.1 م |
9 | عبد المجيد المختار بيدق | شمالاً حسين عبدالله بيدق جنوباً المالك شرقا مصطفى على بيدق غرباً: الطاهر الشيباني بيدق | 309.30 م |
10 | أحمد امحمد الشيباني | شمالا طريق ترابي جنوباً الصادق امحمد الشيباني بيدق شرقا: زهرة بلعيد بالحامد + المختار علي بيدق غرباً: المالك | 298.60 م |
11 | الصادق امحمد الشيباني بيدق | شمالاً: أحمد امحمد الشيباني بيدق جنوباً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق شرقاً: المختار علي بيدق + عبدالله على بيدق غرباً: المالك | 298.60م |
12 | الشيباني امحمد الشيباني بيدق | شمالا الصادق امحمد الشيباني بيدق جنوبا صلاح امحمد الشيباني بيدق شرقا: عبدالله علي بيدق غرباً: المالك | 298.60 م |
13 | صلاح امحمد الشيباني بيدق | شمالاً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق جنوباً الطاهر الشيباني بيدق + المنير الطاهر بيدق شرقاً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق غرباً: المالك | 298.60 م |
14 | الطاهر الشيباني بيدق | شمالا صلاح امحمد بيدق: جنوباً: المالك شرقا: المنير الطاهر بيدق غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبدالمجيد المختار بيدق | 374.50 م |
15 | المنير الطاهر الشيباني بيدق | شمالاً صلاح امحمد الشيباني بيدق جنوباً: المالك شرقاً: الطاهر الشيباني بيدق غرباً ورثة أبناء الواعر | 347.50 م |
مادة 2
يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق: 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.