Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة

28 مارس 2004

قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بتفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 1-35-2710 المؤرخ في 1371/12/24 و.ر.المرفق بملفات الحصر والوصفة الفنية لكل عقار.
  • وعلى دواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قررت

مادة 1

تنزع ملكية بعض العقارات بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع والواقعة بمسار محطة الضخ رقم 4 U3 واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقا للمواصفات الفنية المرفقة، وطبقاً للحدود والمعالم والمساحات التالية:

ر.ماسم مالك العقارالحدودمساحة الأرض
1العجيلي علي الخرزةشمالا طريق ترابي 
جنوباً ورثة علي بيدق 
شرقا ورثة مسعود قريميدة 
غرباً: أبناء الشيباني بيدق
325 م
2سالم علي بيدقشمالاً: العجيلي علي الخرزة 
جنوباً مصطفى علي بيدق
شرقاً المالك
غرباً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق + حسين عبدالله بيدق
500 م
3مصطفى علي بيدق شمالاً: سالم علي بيدق
جنوباً المالك
شرقاً: المالك
غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبد المجيد المختار بيدق
469 م
4زهرة بلعيد بالحامدشمالاً طريق ترابي
جنوباً المختار علي بيدق
شرقاً: العجيلي علي الخرزة 
غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق
116.12 م
5المختار علي بيدق شمالاً زهرة بلعيد بالحامد
جنوباً: عبدالله علي بيدق
شرقاً سالم علي بيدق + العجيلي علي الخرزة
غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق
500 م
6عبدالله علي بيدقشمالاً: المختار علي بيدق
جنوباً: الشعلاء سالم بيدق
شرقاً: سالم علي بيدق
غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق + الصادق امحمد الشيباني بيدق
500 م
7الشعلاء سالم بيدقشمالاً: عبدالله علي بيدق
جنوباً حسين عبد الله بيدق
شرقا سالم مصطفى علي بيدق
غرباً: صلاح امحمد بيدق + الطاهر الشيباني بيدق
398.30 م
8حسین عبدالله بيدقشمالاً: الشعلاء سالم بيدق 
جنوباً: عبد المجيد المختار بيدق
شرقا مصطفى علي بيدق 
غرباً: الطاهر الشيباني بيدق 
387.1 م
9عبد المجيد المختار بيدقشمالاً حسين عبدالله بيدق 
جنوباً المالك
شرقا مصطفى على بيدق 
غرباً: الطاهر الشيباني بيدق
309.30 م
10أحمد امحمد الشيبانيشمالا طريق ترابي
جنوباً الصادق امحمد الشيباني بيدق
شرقا: زهرة بلعيد بالحامد + المختار علي بيدق
غرباً: المالك
298.60 م
11الصادق امحمد الشيباني بيدقشمالاً: أحمد امحمد الشيباني بيدق
جنوباً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق
شرقاً: المختار علي بيدق + عبدالله على بيدق
غرباً: المالك
298.60م
12الشيباني امحمد الشيباني بيدقشمالا الصادق امحمد الشيباني بيدق
جنوبا صلاح امحمد الشيباني بيدق
شرقا: عبدالله علي بيدق
غرباً: المالك
298.60 م
13صلاح امحمد الشيباني بيدقشمالاً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق
جنوباً الطاهر الشيباني بيدق + المنير الطاهر بيدق
شرقاً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق
غرباً: المالك
298.60 م
14الطاهر الشيباني بيدقشمالا صلاح امحمد بيدق:
جنوباً: المالك
شرقا: المنير الطاهر بيدق
غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبدالمجيد المختار بيدق
374.50 م
15المنير الطاهر الشيباني بيدقشمالاً صلاح امحمد الشيباني بيدق
جنوباً: المالك
شرقاً: الطاهر الشيباني بيدق
غرباً ورثة أبناء الواعر
347.50 م

مادة 2

يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في:
  • الموافق: 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.