قرار رقم 230 لسنة 2000 م بشأن تنظيم إستيراد بعض السلع والبضائع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2000
- رقم التشريع: 230
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 230-2000-DEC-GPC
قرار رقم 230 لسنة 2000 م بشأن تنظيم إستيراد بعض السلع والبضائع
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن الاستيراد.
- وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 إفرنجي، بشأن وقاية النباتات.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 950 لسنة 1991 افرنجي بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقصر إستيراد بعض السلع والبضائع عن المؤسسات والشركات العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد قنوات الاستيراد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1430 ميلادية، بشأن ضوابط اصدار تراخيص التصدير والاستيراد.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابيه رقمى 245،2,1،2، 247 المؤرخين في 19/ 4/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يحظر إستيراد السلع والبضائع التالية: –
- لحوم وشحوم الخنزير
- الخمور والمشروبات الكحولية بجميع انواعها
- اللحوم المحفوظة والاطعمة المحضرة منها، والشحوم الحيوانية للاستهلاك البشري
- الدواجن والطيور الحية والمذبوحة المخصصة للاستهلاك البشري.
- البيض ومسحوق البيض لغرض الاستهلاك البشري
- العصائر الصناعية غير الطبيعية المعلبة المعدة للاستهلاك البشري.
- الخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمخللات
- البقول والخضروات المعلبة
- مساحيق الفواكه الصناعية
- الشيكولاته ومشتقاتها غير المنتجة من كاكاو طبيعي.
- شرائح البطاطس
- الهريسة.
- الداربيك والفخار غير المطلي
- الجير والاسمنت البورتلاندى
- البراميل والقنينات المصنوعة من البلاستيك
- الاسمدة العضوية واليوريا
- صابون الغسيل الصلب غير المعطر.
- سيارات الركوب الرياضية
- السيارات المستعمله
- اليخوت للاستعمال الشخصى أو النزهة البحرية.
- المكانس اليدوية.
- حجرات الجلوس العربية
- البوتاس الوراكينا.
- اغطية البلاستيك للصوبات وغيرها من الاغراض
- الحيوانات والطيور والاسماك المستخدمة للزينة ومستلزماتها بأستثناء ذات المنشأ الافريقى
- الصودا الكاوية بجميع انواعها
- الاعمدة الخشبية والخرسانية
- الكراسات المدرسية
- انابيب البلاستيك
- الشمع لغرض الانارة
- زيت الزيتون.
- الكحول الطبي
- اجهزة الهاتف والمقسمات الهاتفية من السعات التي تقل عن 60 فرعاً داخلياً
- الشاحنات ورؤوس الجر المصصمة للاستخدام المدنى حمولة من 5 اطنان الى 40 طن وبنظام السحب على محور – محورين ثلاث محاور.
- الآلات والمعدات وقطع الغيار وجميع السلع والادوات المستعملة اياً كان نوعها وغرضها
مادة 2
مع مراعاة احكام المادة الاولى يؤذن للادوات المرخص لها قانوناً بالاستيراد استيراد كافة السلع والبضائع حسب التخصص ويستثنى من ذلك – بصفة مؤقتة – السلع التالية
- المعجنات بانواعها
- البقول والفواكه المعلبة
- المعلبات السمكية
- البسكويت والشيكولاته والعلك
- المكسرات.
- المنسوجات بانواعها باستثناء الاقمشة لغرض التصنيع
- السجاد الصوفي
- الحقائب والاحزمة ومحافظ اليد
- الالعاب بمختلف انواعها
- الاعلاف الجاهزة.
- بنادق الصيد
مادة 3
يقصر استيراد اجهزة استقبال البث المرئى عبر الاقمار الصناعية والرؤوس المستخدمة فى ذلك على الشركة العامة للاكترونات
مادة 4
يجوز للموفد الى الخارج للعمل أو للدراسة عند عودته النهائية إستيراد سيارة مستعمله واحدة شرط الا يزيد عمرها عن خمس سنوات عند دخولها اراضي الجماهيرية العظمى
مادة 5
مع مراعاة احكام المادتين الاولى والثالثة يسمح باستيراد سلع صحبة المسافر الليبيي في حدود مبلغ اجمالي قدرة ثلاثة الآف دينار، دون الحاجة للحصول علي ترخيص بالاستيراد، على ان تحدد فئة التعريفة الجمركية على هذه السلع وفقاً للنسبة التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 6
يشترط في استيراد البذور المحسنة بغرض الاستزراع والاستنبات والشتول النباتات للاغراض الزراعية الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وجميع العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 7
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة
مادة 8
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار
مادة 9
يعمل بهذا القرار بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 2/ الماء/ 1430 ميلادية
- صدر في: 27/ محرم