قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
وزير الاقتصاد والتجارة،،،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 10/ نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى قرار السيد، وزير الاقتصاد والتجارة رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة.
وعلى ما عرضه السيد، وكيل الوزارة للشؤون التجارية بمذكرته المؤرخة في 2023/5/10 م.
قرر
مادة 1
يحدد سعر بيع مياه الشرب من كافة العلامات التجارية المتداولة في السوق الليبي وفقا لمبدأ المنافسة.
مادة 2
يحظر على الشركات الموزعة للمشروبات الغازية القيام بفرض شراء مياه الشرب مع منتج من المنتجات ذات العلامات التجارية المشهورة على المحلات والمطاعم وأماكن بيع السلع للمستهلك مباشرة، ويلغى القرار رقم 136 لسنة 2023م بشأن تحديد سعر سلعة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.