Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2002 م باعتماد اللائحة الإدارية والمالية لأكاديمية الفكر الجماهيري

16 مارس 2002

قرار رقم 23 لسنة 2002 م باعتماد اللائحة الإدارية والمالية لأكاديمية الفكر الجماهيري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 78 لسنة 1369 و. ر بإنشاء أكاديمية الفكر الجماهيري، وتعديله.
  • وعلى ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
  • وبناء على كتاب رئيس اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري رقم 81 المؤرخ في 21/ 11/ 1369 و.ر.
  • على ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن لسنة 1370 و. ر، والمنعقد بتاريخ 4 5/ 3/ 1370 و. ر.

قررت 

مادة 1 

تعتمد اللائحة الإدارية والمالية، لأكاديمية الفكر الجماهيري، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات

  • صدر في 2 محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق 16/ 3/ 1370 و. ر 2002 ف 

اللائحة الإدارية والمالية لأكاديمية الفكر الجماهيري المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 23 لسنة 1370 و. ر 2002 ف 

مادة 1 

تعريفات

في تطبيق أحكام اللائحة يقصد بالعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:

  • اللجنة العليا: اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري.
  • المجلس: مجلس إدارة أكاديمية الفكر الجماهيري.
  • الوحدات المكونة: الوحدات المكونة لأكاديمية الفكر الجماهيري وهي:
  1. المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر.
  2. المدرج الأخضر.
  3. المعهد العقائدي.
  4. المكتبة القومية المركزية.
  • الرئيس والمدير العام: رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لأكاديمية الفكر الجماهيري.
  • الفروع: فروع أكاديمية الفكر الجماهيري.
  • العاملون بالأكاديمية: كل من يشملهم الملاك الوظيفي لأكاديمية الفكر الجماهيري.

·

مادة 2 

الهيكل التنظيمي

يصدر الهيكل التنظيمي للأكاديمية بقرار من رئيس اللجنة العليا، بناء على عرض الرئيس والمدير العام. 

ويكون للأكاديمية والوحدات المكونة لها ملاك وظيفي يتم إعداده في إطار أن يكون عدد الوظائف ودرجاتها المالية في الهيكل التنظيمي المعتمد، ويجب حدود الحاجة الفعلية للعمل بالأكاديمية والوحدات المكونة لها. 

ويتم اعتماد الملاك الوظيفي للأكاديمية والوحدات المكونة لها بقرار من الجهة المختصة بذلك، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

ويجوز استحداث وظائف جديدة أو تعديل فى درجات الوظائف المعتمدة حسب متطلبات العمل، بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ويعتمد هذا التعديل بنفس الأداة.

مادة 3 

تحدد الدرجات المالية للوظائف المدرجة في الملاك الوظيفي للأكاديمية وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ويكون للأكاديمية والوحدات المكونة لها نظام متكامل لتوصيف وترتيب الوظائف، يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها، والدرجة المالية المقررة لها، والشروط الواجب توفرها فيمن يشغلها، ويصدر هذا النظام وكل تعديل فيه بقرار من اللجنة العليا، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقاً للتشريعات النافذة.

ويتم التعيين في الأكاديمية بقدر الحاجة وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لسير العمل وفقاً للملاك الوظيفي المعتمد.

مادة 4 

يكون للأكاديمية لجنة تسمى لجنة شؤون العاملين تحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها قرار من الرئيس والمدير العام للأكاديمية، وبما لا يخالف التشريعات ذات العلاقة.

مادة 5 

يمنح العاملون بالأكاديمية علاوة تمييز مقابل طبيعة العمل، وتحدد قيمة العلاوة بقرار من الجهة المختصة، بناء على عرض الرئيس والمدير العام. 

مادة 6 

يجوز عند تعيين موظفين غير وطنيين أن تمنح درجة وظيفة عن كل خمس سنوات خبرة بالنسبة للحاصلين على مؤهلات جامعية أو عليا وسبع سنوات بالنسبة لغيرهم على أن يعتمد الرئيس والمدير العام مدة الخبرة التي يعتد بها في شأن تطبيق هذه المادة.

ويضع مجلس إدارة الأكاديمية القواعد المنظمة لتعيين وتحديد أجور العاملين بعقود استخدام لغير الوطنيين على ألا تعد هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العليا، ووفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7 

تمنح العلاوة السنوية بعد قضاء سنة كاملة في العمل بالأكاديمية أو منح العلاوة السنوية السابقة.

مادة 8 

يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة العليا وطبقاً للتشريعات النافذة وضع نظام للحوافز المادية والأدبية تتناسب وطبيعة العمل بالأكاديمية ويعد على أساس معدلات أداء قياسية أو حسب مستويات الأداء.

مادة 9 

في حالة الندب أو الإعارة للعمل بالأكاديمية، يمنح المنتدب أو المعار ما كان يتقاضاه من مرتب في الجهة الأصلية التي يعمل بها أو المرتب المقرر للوظيفة المنتدب أو المعار إليها في الأكاديمية أيهما أكبر بالإضافة إلى المزايا الأخرى المقررة في هذه اللائحة.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للندب الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، المشار إليه، يجوز شغل الوظائف داخل الأكاديمية بطريق الندب.

وفي هذه الحالة يصرف للمنتدب الراتب المقرر للوظيفة المنتدب إليها، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المقررة لها، ويصدر بالندب قرار من الجهة المختصة.

مادة 10 

لرئيس المجلس والمدير العام إسناد أعمال عارضة أو مؤقتة لغير العاملين بالأكاديمية، وله أن يستعين ببعض الخبرات لبعض الوقت أو حسب ظروف العمل وفي هذه الحالة تتحمل الأكاديمية صرف مكافآت مالية لهم تتناسب وطبيعة العمل وبالقدر الذي يراه مناسباً كما يجوز للرئيس والمدير العام إبرام عقود عمل مؤقتة للقيام بأعمال عارضة أو مؤقتة، وذلك كله بما لا يخالف التشريعات ذات العلاقة.

مادة 11 

يجوز تكليف العاملين بالأكاديمية بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي بقرار من رئيس المجلس والمدير العام، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة للعمل الإضافي المنصوص عليها في لائحة العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية كما يجوز تشغيل غير الوطنيين ساعات عمل إضافية وذلك في الحدود المنصوص عليها في عقود استخدامهم وبما لا يتعارض وأحكام لائحة العمل الإضافي المشار إليها.

ويمنح بقرار من مجلس الإدارة المالية مكافآت لمن يشاركون في أعمال اللجان المؤقتة التي تشكل لأغراض تتعلق بنشاط الأكاديمية، أو لمن تستعين بهم تلك اللجان سواء كانوا من العاملين بالأكاديمية أو غيرهم، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، على أن تكون المشاركة في أعمال اللجان بالإضافة إلى العمل الأصلي.

مادة 12 

يكون إيفاد العاملين بالأكاديمية في مهام رسمية في الداخل والخارج طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 13 

تكون الإجازة السنوية للعاملين بالأكاديمية على اختلاف وظائفهم ثلاثين يوماً في السنة، فإذا بلغ الموظف سن الخمسين، أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة، كانت الإجازة خمسة وأربعين يوماً، وتدخل في حساب الإجازة أيام الراحة الأسبوعية، والعطلات الرسمية التي تتخلل الإجازة.

وتحسب الإجازة السنوية للموظف من بداية السنة الإفرنجية الثانية لسنة التحاقه في بالخدمة، على أنه بالنسبة إلى الذين يلحقون بالعمل خلال السنة، فإنهم يستحقون السنة التالية إجازة تتناسب مدتها مع المدة التي تقع بين تاريخ استلام العمل ؛ ونهاية السنة مع احتساب أجزاء الشهر التي تجاوز خمسة عشر يوما شهراً كاملاً.

مادة 14 

لايجوز التنازل عن الإجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني، مع ذلك يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته قبل تمتعه بإجازته السنوية مرتبه كاملاً عن أيام الإجازات المستحقة له والتي لم يتمتع بها بشرط أن تحفظ له بسبب مصلحة العمل، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 15 

للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل مدة علاجه، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير يعده الطبيب المختص، ويحدد فيه المرض والمدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة للموظف ثلاثة أشهر خلال السنة سواء كانت متصلة أو غير متصلة وجب عرض المريض على اللجنة الطبية المختصة، وذلك لبيان ما إذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء وتحديد المدة اللازمة لذلك، أو أنه لايرجي شفاؤه وأنه غير لائق صحياً لوظيفته أو لاية وظيفة أخرى بالأكاديمية وفي هذه الحالة تنتهي خدمته وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 16 

الإجازة الطارئة هي التخلف عن العمل لسبب طارئ أو ظروف قاهرة لا يستطيع الموظف معها إبلاغ رؤسائه مقدماً، حتى يرخص له في الغياب، ذلك فعلى الموظف عند عودته إثر غيابه الطارئ أو عندما ومع يتيسر له ذلك قبل عودته، إبلاغ رئيسه المباشر بسبب غيابه، فإذا لم يقتنع بهذا السبب جاز حرمان الموظف من مرتبه عن أيام الغياب.

ولا تتجاوز الإجازة الطارئة ثلاثة أيام في المرة الواحدة، ولا يجاوز مجموعها اثنى عشر يوماً في السنة، ولا يجوز أن تتصل الاجازة الطارئة بإجازة من أي نوع، ويسقط الحق فيها بمضى السنة، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية.

مادة 17 

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات النافذة يمنح الموظف إجازة بمرتب كامل في الأحوال التالية: 

  1. سبعة أيام عند الزواج، وتمنح مرة واحد طيلة مدة عمله.
  2. المدة اللازمة لأداء الامتحان للحصول على مؤهل يستفيد منه الموظف في عمله، بشرط التقدم بشهادة معتمدة من المؤسسة التعليمية تحدد فيها المدة وتثبت أداء الامتحان وفي حالة عدم النجاح تحسب الإجازة من رصيده في الإجازة المستحقة.
  3. المدة التي يستغرقها الموظف لعودته لمقر عمله، إذا طلب منه المثول أمام جهة قضائية أو تأديبية للتحقيق معه، أو محاكمته أو سماع شهادته أو أقواله، بشرط أن يقدم شهادة لإثبات ذلك من الجهة المختصة. 
  4. إجازة لأداء فريضة الحج تكون مدتها 45 خمسة وأربعين يوماً وتمنح مرة واحدة طيلة مدة عمل الموظف الذي لم يسبق له أداء هذه الفريضة.

مادة 18 

يجوز لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام أو من يقوم مقامه، بناء على توصية الرئيس المباشر منح الموظف إجازة بدون مرتب في الحالتين الآتيتين:

  1. لأحد الزوجين إذا رخص للآخر بالسفر للخارج للعمل أو الدراسة ولمدة بقاء أحدهما في الخارج.
  2. للأسباب التي يبديها الموظف ويقرها مجلس الإدارة حسب معطيات العمل.

ولا يدخل ما يجاوز السنة من هذه الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض العلاوة السنوية أو الترقية.

مادة 19 

التأديب

تحدد بقرار من مجلس الإدارة أيام وساعات العمل على أن تكون وفقا لأيام وساعات الدوام الرسمي المعمول به في الوحدات الإدارية العامة.

مادة 20 

يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس في بعض الاختصاصات، وللرئيس والمدير العام أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات النافذة إلى مدراء المكاتب بالأكاديمية.

مادة 21 

كل رئيس مسؤول عن أعماله وأعمال مرؤوسيه مسؤولية تضامنية، فيما يقع ضمن اختصاصاته، وكذلك عن كفاية نظام الرقابة الداخلية، وتقديم التقارير والبيانات والإحصائيات الدورية إلى الرئيس المباشر في المواعيد المحددة ويعتبر المرؤوس مسؤولاً شخصياً.

مادة 22 

تكون للأكاديمية ميزانية مستقلة، تعد وفقاً لإجراءات إعداد الميزانية وكذلك الشروط والقواعد المتعلقة باعتمادها وتنفيذها المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبما لا يخالف أحكام قانون النظام المالي للدولة.

مادة 23 

يكون للأكاديمية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها، ويتم الانفاق من هذه الحسابات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 24 

تعد الأكاديمية مشروع ميزانية سنوية، تشمل ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة، والإيرادات الناتجة عن الأعمال والنشاطات التي تؤديها، وأية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها، كما تشمل الميزانية المصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية، وتدرج كل من تقديرات الإيرادات والمصروفات بجدول مستقل.

كما تعد الأكاديمية حسابها الختامي يكون متضمنا بيان الإيرادات والمصروفات وأصول الأكاديمية وخصومها في تاريخ انتهاء السنة المالية، وتمسك الأكاديمية الدفاتر والمستندات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض.

ويرفع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مشروعي الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة أو اللجنة العليا، ويتم تقديمها عليها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.

ويختص إحال اعتماد الميزانية أو أية اعتمادات أخرى، بإصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذها.

مادة 25 

يكون النقل من بند إلى آخر من بنود الميزانية كلما نقل الاعتمادات من أحد أبواب الميزانية إلى باب آخر وفتح الاعتمادات الإضافية طبقاً للتشريعات المالية ذات العلاقة.

مادة 26 

يحدد مجلس الإدارة المدفوعات التي يجوز أداؤها نقداً وبما لا يخالف التشريعات النافذة، وفيما عدا ذلك تكون جميع المدفوعات بصكوك مسحوبة على حساب أو حسابات الأكاديمية بالمصرف.

مادة 27 

لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ مالية لمدة تجاوز السنة، بعد انتهاء السنة المالية للأكاديمية، وتضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في الحساب أو الحسابات المشار إليها إلى الإيرادات. 

وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات المخصص لهذا الغرض.

كما لا يجوز أن يحتفظ داخل خزينة الأكاديمية إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات الأكاديمية والمستندات ذات القيمة التي تكون في عهدة الصراف وغيره من المسؤولين بالأكاديمية، ولا تودع في الخزينة أية ممتلكات شخصية أو غير متعلقة بأعمال الأكاديمية، كما لايجوز في جميع الأحوال أن يحتفظ في الخزينة إلا بالقدر الضروري من العملات اللازمة لحركة العمل اليومية وفقاً لما يحدده رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 28 

لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة التي تزيد قيمتها على مائتي دينار في المرة الواحدة، ويحظر تجزئة العمليات بقصد إجازة صرف ما يجاوز الحد المذكور، كما لا يجوز استخدام مبلغ السلفة المستديمة في غير الأغراض التي منح أجلها إلا بقرار مسبب من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أو من ينوب عنه من قانوناً.

مادة 29 

تحال إلى المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات إلى الخارج في الأحوال التي يجوز فيها للأكاديمية إجراؤها، مستوفية الإجراءات المقررة في شأن أذونات الصرف المحلية بيان المبلغ المطلوب صرفه بالعملة الأجنبية وما يعادله بالعملة الليبية، وبعد تقديم طلب من الأكاديمية إلى المصرف بتحويل القيمة المطلوبة إلى الخارج لصالح المستفيد خصماً من حساب الأكاديمية وتقيد القيمة في دفاتر الأكاديمية عند ورود إشعار المصرف بما يفيد التحويل.

مادة 30 

يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالتفتيش على مخازن الأكاديمية بما يتلاءم وظروف العمل، ويكتفي بالنسبة للأصناف المفقودة أو التالفة بالتحريات التي يجريها أمين المخزن إذا لم تزد قيمة هذه الأصناف على مائة دينار، وفي جميع الأحوال يتم تطبيق ذلك بما لا يخالف التشريعات المالية ذات العلاقة.

مادة 31 

يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتأمين في الدخل على ما يقتضى الأمر التأمين عليه من أموال الأكاديمية وأصولها.

مادة 32 

تسري أحكام التشريعات النافذة في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 33 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 34 

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وعلى المختصين تنفيذها.