قرار رقم 23 لسنة 2000 م بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
30 سبتمبر 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
-
23-2000-DEC-GPC
قرار رقم 23 لسنة 2000 م بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
مؤتمر الشعب العام: –
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 6 1989 أفرنجى بشأن التصديق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 إفرنجي بشأن التصديق على قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بتعديل بعض أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1990 إفرنجي بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الأتية أسماؤهم أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي وهم: –
- الأخ/سليمان ساسى الشحومي أمين الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام – رئيساً
- الأخ/ عبدالله ادريس ابراهيم أمين شؤون النقابات بأمانة مؤتمر الشعب العام – عضواً
- الأخت/ د.سالمة شعبان عبدالجبار أمين الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام – عضواً
- الأخ/ د.ميلود شعبان القمودى أمين المؤتمر الشعبي لشعبية صبراتة وصرمان – عضواً
- الأخ/ د.عبدالكريم هلال خالد أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الكفرة – عضواً
- الأخ/ د.صالح عمار الحاج آمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس – عضواً
- الأخ/ د.عمر محمد أبوجناح أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرقب – عضواً
- الأخ/ سعيد حسين الجويفي أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجبل الاخضر – عضواً
- الأخ/ سالم عبدالقادر الشريف أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مرزق – عضواً
- الأخ/ العجيلي محمد منير أمين المؤتمر الشعبي الشعبية وادى الحياة – عضواً
- الأخت/ نورية صالح الصبيحي أمين الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي – عضواً
- الأخ/ الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية لشعبية البطنان – عضواً
- الأخ/ مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت – عضواً
- الأخ/ محمد المدنى البخارى أمين اللجنة الشعبية الشعبية نالوت – عضواً
- الأخ/عزالدين محمد الهنشيري أمين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس – عضواً
- الأخ/ د.شعيب يونس المنصورى أمين اللجنة الشعبية لشعبية القبة – عضواً
- الأخ/ د.سالم على النقاصة أمين اللجنة الشعبية الشعبية يفرن – عضواً
- الأخ/ عمران جبريل العمروني أمين اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر – عضواً
- الأخ/ د.على فهمى خشيم أمين الرابطة العامة للأدباء والكتاب بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ د.ميلاد معتوق محمد أمين الاتحاد العام لطلاب الجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ بلقاسم محمد حسن أمين النقابة العامة للمعلمين بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ د.بشير سالم القبي أمين النقابة العامة للتدريس الجامعي بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ د.مفتاح صالح الرويمي أمين النقابة العامة للمهن الهندسية بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ خليفة حسن التاجورى أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ احمد مصباح ابوجناح أمين الاتحاد العام للروابط الشبابية بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ ناجي عبدالله ابوعلاله أمين الإتحاد العام للحرفيين بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ الدامي هلال الأمين أمين المؤتمر الشعبي الأساسي بالخائر – عضواً
- الأخ/ أحمد حسين ملاطم أمين المؤتمر الشعبي الأساسي تغرنة – عضواً
- الأخ/ ادريس الطاهر عبدالحفيظ أمين المؤتمر الشعبي الأساسى الوادى الأحمر – عضواً
- الأخ/ عبدالحكيم منصور الشاوش أمين المؤتمر الشعبي الأساسي العزيزية – عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفى وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام