قرار رقم 23 لسنة 2000 م بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 23-2000-DEC-GPC
قرار رقم 23 لسنة 2000 م بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
مؤتمر الشعب العام: –
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 6 1989 أفرنجى بشأن التصديق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 إفرنجي بشأن التصديق على قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بتعديل بعض أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1990 إفرنجي بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الأتية أسماؤهم أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي وهم: –
- الأخ/سليمان ساسى الشحومي أمين الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام – رئيساً
- الأخ/ عبدالله ادريس ابراهيم أمين شؤون النقابات بأمانة مؤتمر الشعب العام – عضواً
- الأخت/ د.سالمة شعبان عبدالجبار أمين الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام – عضواً
- الأخ/ د.ميلود شعبان القمودى أمين المؤتمر الشعبي لشعبية صبراتة وصرمان – عضواً
- الأخ/ د.عبدالكريم هلال خالد أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الكفرة – عضواً
- الأخ/ د.صالح عمار الحاج آمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس – عضواً
- الأخ/ د.عمر محمد أبوجناح أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرقب – عضواً
- الأخ/ سعيد حسين الجويفي أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجبل الاخضر – عضواً
- الأخ/ سالم عبدالقادر الشريف أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مرزق – عضواً
- الأخ/ العجيلي محمد منير أمين المؤتمر الشعبي الشعبية وادى الحياة – عضواً
- الأخت/ نورية صالح الصبيحي أمين الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي – عضواً
- الأخ/ الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية لشعبية البطنان – عضواً
- الأخ/ مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت – عضواً
- الأخ/ محمد المدنى البخارى أمين اللجنة الشعبية الشعبية نالوت – عضواً
- الأخ/عزالدين محمد الهنشيري أمين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس – عضواً
- الأخ/ د.شعيب يونس المنصورى أمين اللجنة الشعبية لشعبية القبة – عضواً
- الأخ/ د.سالم على النقاصة أمين اللجنة الشعبية الشعبية يفرن – عضواً
- الأخ/ عمران جبريل العمروني أمين اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر – عضواً
- الأخ/ د.على فهمى خشيم أمين الرابطة العامة للأدباء والكتاب بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ د.ميلاد معتوق محمد أمين الاتحاد العام لطلاب الجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ بلقاسم محمد حسن أمين النقابة العامة للمعلمين بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ د.بشير سالم القبي أمين النقابة العامة للتدريس الجامعي بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ د.مفتاح صالح الرويمي أمين النقابة العامة للمهن الهندسية بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ خليفة حسن التاجورى أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ احمد مصباح ابوجناح أمين الاتحاد العام للروابط الشبابية بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ ناجي عبدالله ابوعلاله أمين الإتحاد العام للحرفيين بالجماهيرية العظمى – عضواً
- الأخ/ الدامي هلال الأمين أمين المؤتمر الشعبي الأساسي بالخائر – عضواً
- الأخ/ أحمد حسين ملاطم أمين المؤتمر الشعبي الأساسي تغرنة – عضواً
- الأخ/ ادريس الطاهر عبدالحفيظ أمين المؤتمر الشعبي الأساسى الوادى الأحمر – عضواً
- الأخ/ عبدالحكيم منصور الشاوش أمين المؤتمر الشعبي الأساسي العزيزية – عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفى وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.