قرار رقم 23 لسنة 1995 م 1424 م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة أمان للإطارات والنضائد
اللجنة الشعبية العامة،
مادة 1
يوافق على زيادة رأس مال شركة أمان للإطارات والنضائد بصافي قيمة أصول مصنع الإطارات البالغة 44,670,518 أربعة وأربعين مليوناً وستمائة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً بحيث يصبح رأس مال الشركة 57,013,300 سبعة وخمسين مليوناً وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة دينار موزعاً على 133,570 مائتين وسبعين ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثين سهماً، قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.