قرار رقم 23 لسنة 1995 م 1424 م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة أمان للإطارات والنضائد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 1995
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 23-1995-DEC-GPC
قرار رقم 23 لسنة 1995 م 1424 م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة أمان للإطارات والنضائد
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1976م، بإنشاء شركة أمان للإطارات والنضائد.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991م، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 1 لسنة 1424 ميلادية، قررت:
مادة 1
يوافق على زيادة رأس مال شركة أمان للإطارات والنضائد بصافي قيمة أصول مصنع الإطارات البالغة 44,670,518 أربعة وأربعين مليوناً وستمائة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً بحيث يصبح رأس مال الشركة 57,013,300 سبعة وخمسين مليوناً وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة دينار موزعاً على 133,570 مائتين وسبعين ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثين سهماً، قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 18 من شهر شعبان 1404 و. ر
- الموافق 19 أى النار 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.