قرار رقم 229 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيد، خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية غانا لمدة أسبوع، وذلك للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية اعتبارا من تاريخ 2022/05/23 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.