أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 229 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء منظومة كلور لمحطة غرب طرابلس

نشر في

قرار رقم 229 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء منظومة كلور لمحطة غرب طرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4135 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7309 بتاريخ 13/ 7/ 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (WIGISWISS) لتوريد منظومة الكلور المحطة غرب طرابلس البخارية بقيمة قدرها (722,375) سبعمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2021 م، المشار إليه. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 26/ 7/ 2021 م