قرار رقم 229 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء منظومة كلور لمحطة غرب طرابلس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (WIGISWISS) لتوريد منظومة الكلور المحطة غرب طرابلس البخارية بقيمة قدرها (722,375) سبعمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.