قرار رقم 228 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في إجراءات التعاقد لإجراء الدراسات الفنية وتنفيذ أعمال الهدم والإزالة للمبنى الرئيسي لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين بمدينة طرابلس وتنفيذ مبنى جديد.
على أن تحال نتائج الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد، وأن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.