أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

نشر في

قرار رقم 228 لسنة 2024 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 77 المؤرخ في 2024/02/06 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 8461 المؤرخ 2024/05/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في إجراءات التعاقد لإجراء الدراسات الفنية وتنفيذ أعمال الهدم والإزالة للمبنى الرئيسي لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين بمدينة طرابلس وتنفيذ مبنى جديد.

على أن تحال نتائج الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد، وأن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

المادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 6 ذي القعدة 1445 هجري 
  • الموافق 14/ 5/ 2024 ميلادي