Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لتوفير الأعلاف الحيوانية 

4 أبريل 2023

قرار رقم 228 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لتوفير الأعلاف الحيوانية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة وفق الآتي: 

1السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجاريةرئيسا
2السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنيةعضوا 
3السيد، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانيةعضوا 
4السيد، رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين عضوا 
5مندوب عن ديوان المحاسبةعضوا ومراقبا
6مندوب عن مصرف ليبيا المركزيعضوا 
7مندوب عن ديوان الحبوب عضوا 
8هشام أحمد بودن عضوا ومقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة توفير الأعلاف الحيوانية واقتراح الدعم اللازم لها من خلال المخصصات المالية لدعم الأعلاف لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولها على الخصوص ما يلي: 

  1. تحديد الشركات المتخصصة في توريد الشعير والأعلاف الحيوانية ومباشرة إجراءات المفاضلة بينها والتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوفير الكميات اللازمة من الأعلاف
  2. تحديد أنواع الأعلاف ومواصفاتها والأسعار التعاقدية مع الشركات الموردة بالنسبة لكل نوع من الأعلاف بما لا يجاوز الأسعار السائدة بالسوق المحلي، وتحديد أسعار بيعها للمربين.
  3. اقتراح نسبة دعم الأعلاف واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يتم توزيع الأعلاف بعد توفيرها وفق الإجراءات المحددة بالمادة 1 من هذا القرار حسب الآلية التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 4 

تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزير الاقتصاد والتجارة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى