قرار رقم 228 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لتوفير الأعلاف الحيوانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 228
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
- رقم المُعَرِّف: 228-2023-DEC-COM
قرار رقم 228 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة لتوفير الأعلاف الحيوانية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وفق الآتي:
1 | السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية | رئيسا |
2 | السيد، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنية | عضوا |
3 | السيد، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية | عضوا |
4 | السيد، رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين | عضوا |
5 | مندوب عن ديوان المحاسبة | عضوا ومراقبا |
6 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
7 | مندوب عن ديوان الحبوب | عضوا |
8 | هشام أحمد بودن | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة توفير الأعلاف الحيوانية واقتراح الدعم اللازم لها من خلال المخصصات المالية لدعم الأعلاف لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولها على الخصوص ما يلي:
- تحديد الشركات المتخصصة في توريد الشعير والأعلاف الحيوانية ومباشرة إجراءات المفاضلة بينها والتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوفير الكميات اللازمة من الأعلاف
- تحديد أنواع الأعلاف ومواصفاتها والأسعار التعاقدية مع الشركات الموردة بالنسبة لكل نوع من الأعلاف بما لا يجاوز الأسعار السائدة بالسوق المحلي، وتحديد أسعار بيعها للمربين.
- اقتراح نسبة دعم الأعلاف واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يتم توزيع الأعلاف بعد توفيرها وفق الإجراءات المحددة بالمادة 1 من هذا القرار حسب الآلية التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 4
تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزير الاقتصاد والتجارة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.