قرار رقم 228 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيد، خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع وذلك لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اعتبارا من تاريخ 2022/6/2 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.