أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم قوة التدخل والسيطرة

نشر في

قرار رقم 227 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم قوة التدخل والسيطرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 960 لسنة 2022م بشأن إنشاء قوة التدخل والسيطرة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2023م، بتسمية أمر ومعاون أمر قوة التدخل والسيطرة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2023م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد / آمر قوة التدخل والسيطرة رقم ش س 51 المؤرخ 2023/10/17 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم قوة التدخل والسيطرة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

قوة التدخل والسيطرة هيئة مدنية نظامية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي لقوة التدخل والسيطرة بمدينة طرابلس ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب بقرار يصدر عن أمر القوة.

مادة 4

يكون رئيس مجلس الوزراء الرئيس الأعلى للقوة في حالات الطوارئ والنفير وتتلقى أوامرها منه مباشرة. 

مادة 5 

تدار القوة بأمر يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

تتولى القوة الاختصاصات التالية: 

  1. التدخل لمواجهة أي نشاط من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض السيطرة الأمنية.
  2. حماية المقرات ذات الطابع السيادي والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حالات الطوارئ. 
  3. محاربة الأفعال الإجرامية وملاحقة الجناة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. التدخل عند الضرورة لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء. 
  5. تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليها في الظروف الطارئة أو العادية بحسب الأوضاع الأمنية. 

للقوة في سبيل تحقيق مهامها ما يلي:

  1. استخدام الوسائل المادية والفنية والتقنية التي تراها ملائمة لأداء مهامها. 
  2. التنسيق مع الجهات الأمنية لتحقيق أهدافها.
  3. إعداد وتنظيم وتدريب وتسليح العناصر من المنتسبين للقوة.
  4. امتلاك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وغيرها مما ترى لزومها أثناء قيامها بأداء واجباتها الأمنية متطلبات الأحوال.

مادة 7 

تتكون القوة العمومية لقوة التدخل والسيطرة من “ضباط – ضباط صف – أفراد” وتمنح لهم أرقام نظامية – خاصة بالقوة ويسري على منتسبي القوة فيما يتعلق برتبهم وترقياتهم القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله وتسري أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل على الموظفين المدنيين.

مادة 8

على الجهات الأمنية المختصة تقديم المساعدة التي تتطلبها القوة أثناء قيامها بأداء المهام التي تسند إليها لتنفيذ الخطط والبرامج الأمنية لمجابهة حالات الضرورة.

مادة 9 

يتولى أمر القوة رسم السياسة العامة وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. الإشراف والمتابعة على القوة وتوجيهها لتنفيذ السياسة العامة بما لا يخالف التشريعات النافذة.
  2. اقتراح ووضع الخطط والمهام والبرامج الأمنية في إطار السياسة للقوة.
  3. إصدار التعليمات والتوجيهات التي تضمن حسن سير العمل وفقا للتشريعات النافذة.
  4. إحالة التقارير الدورية عن سير العمل بالقوة.
  5. إعداد اللوائح والنظم الداخلية والفنية للقوة وعرضها للاعتماد.
  6. متابعة أوضاع المنتسبين للقوة بشأن رتبهم.
  7. وضع الآلية للاستعداد عند حدوث الكوارث والظروف الطارئة.
  8. إصدار قرارات الشؤون الوظيفية لمنتسبي القوة وفئة الموظفين المدنيين كلا حسب التشريعات الخاصة بهم ووفقا للنظم المعمول بها.
  9. إصدار القرارات المتعلقة بالقبول والتدريب والتجنيد لأغراض التعيين والتأهيل للعمل بالقوة وفقا للضوابط فرات والشروط المحددة في اللوائح الداخلية الخاصة بها. 
  10. منح الإذن في التحقيق مع أعضاء القوة.
  11. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 10

 يعد كافة منتسبي القوة من “ضباط – ضباط صف – أفراد” المنتدبين والمعارين والمكلفين للعمل بالقوة في حكم المنقولين إليها وعلى الجهات التابعين لها إحالة قيوداتهم للقوة.

مادة 11

يكون للقوة حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله ويفتح بأحد المصارف العاملة في داخل ليبيا ويتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات القوة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

يكون للقوة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للقوة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للقوة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 13

يكون منح الإذن في التحقيق مع آمر القوة من رئيس مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 ذو القعدة 1445 هـ
  • الموافق 2024/05/13 م