قرار رقم 227 لسنة 2022 م بتعديل إذن بالتعاقد
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2021 م، المشار إليه، بحيث يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر، لتنفيذ مشروع مبنى محطة الركاب الشرقية والأعمال المكملة لها بمطار طرابلس الدولي الجديد، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.