Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2022 م بتعديل إذن بالتعاقد 

3 يوليو 2022

قرار رقم 227 لسنة 2022 م بتعديل إذن بالتعاقد 

مجلس وزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2021 م، باعتماد وثائق.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1005 المؤرخ 2022/02/09 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5054 المؤرخ 2022/02/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2021 م، المشار إليه، بحيث يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر، لتنفيذ مشروع مبنى محطة الركاب الشرقية والأعمال المكملة لها بمطار طرابلس الدولي الجديد، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/7/3 ميلادي