قرار رقم 227 لسنة 1994 م 1423 م بحل شركتي نقل الركاب بكل من الجبل الغربي والجبل الأخضر
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون التجاري.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 354 لسنة 1987 م بشأن حل المنشأة العامة للنقل العام للركاب.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1987 م بإنشاء شركات لنقل الركاب في البلديات.
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة إعادة تنظيم مرفق النقل البري للركاب،
قررت
مادة 1 تحل وفقاً للأحكام المعمول بها في القانون التجاري، كل من شركة نقل الركاب بالجبل الغربي، وشركة نقل الركاب بالجبل الأخضر المشار إليهما.
مادة 2 تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتصفية الشركتين المنحلتين بموجب أحكام هذا القرار، وحصر الأصول الثابتة والمنقولة وتسوية مستحقات العمالة الموجودة بها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.