قرار رقم 227 لسنة 1994 م 1423 م بحل شركتي نقل الركاب بكل من الجبل الغربي والجبل الأخضر
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تحل وفقاً للأحكام المعمول بها في القانون التجاري، كل من شركة نقل الركاب بالجبل الغربي، وشركة نقل الركاب بالجبل الأخضر المشار إليهما.
مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتصفية الشركتين المنحلتين بموجب أحكام هذا القرار، وحصر الأصول الثابتة والمنقولة وتسوية مستحقات العمالة الموجودة بها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.