قرار رقم 226 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن تشجيع الصادرات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2000
- رقم التشريع: 226
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
-
226-2000-DEC-GPC
قرار رقم 226 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن تشجيع الصادرات
اللجنة الشعبية العامة،،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية بشأن مذكرة دعم وتشجيع الصادرات والتي صاغها مؤتمر الشعب العام فى دورته المنعقدة خلال الفترة من 27 من شهر النوار إلى 1 من شهر الربيع 1430 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 38 لسنة 1968 إفرنجي، بشأن التصدير.
- وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1430 ميلادية، بشأن ضوابط تراخيص التصدير والاستيراد.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابيه رقمي 1، 2، 245 1، 2، 247 المؤرخين في 19/ 4/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
بتصدير جميع السلع والمنتجات المحلية دون الحاجة إلى تراخيص يسمح التصدير أو أي قيود أخرى وذلك وفقاً للاحكام الواردة في المواد التالية.
مادة 2
يتم التصدير من قبل كل من: –
- الشركات الجماعية المساهمة.
- الشركات الاهلية المساهمة.
- الشركات العامة.
- التشاركيات الإنتاجية.
- الشركات المساهمة الإنتاجية.
بشرط أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً ومرخص لها قانوناً.
مادة 3
يشترط في السلع و المنتجات المعدة للتصدير أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية والشروط الفنية والصحية التي تعتمدها الجهات المختصة.
مادة 4
يجوز لمقتضيات المصلحة العامة منع تصدير بعض السلع أو إخضاعها لنظام تراخيص تصدير معينة أو تنظيم تصدير أى سلعة بما في ذلك تحديد كميات ومواسم التصدير، وكذلك الإضافة أو التعديل في المستندات المطلوبة بموجب المادة الخامسة من هذا القرار.
مادة 5
يتم تقديم المستندات التالية لإتمام عملية التصدير: –
- أ- شهادة منشأ.
- ب- شهادة مطابقة للمواصفات القياسية والشروط الفنية والصحية المعتمدة.
- ج- إشعار من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى يفيد بفتح إعتماد لصالح المصدر بقيمة السلع المصدرة.
مادة 6
يجب على كل مصدر بضاعة ان يورد قيمتها بالنقد الأجنبى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن، ويجوز إطالة هذه المدة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزى.
مادة 7
تعفى المستلزمات والمواد المستوردة لإنتاج السلع المعدة للتصدير من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، كما تسترجع قيمة الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج التي تكون قد سددت وذلك عند تصدير أي سلعة.
مادة 8
تتولى المؤسسات المالية المختصة فتح خطوط لائتمان الصادرات وتوفير التمويل والتسهيلات اللازمة للمصدرين بالنقد المحلى والأجنبى، على أن تسدد من عوائد التصدير، كما تتولى توفير التمويل اللازم للاستثمار في الخدمات المتعلقة بالتصدير مثل إنشاء المخازن العادية والمبردة، وإنشاء وحدات الفرز والتعبئة والتغليف، وكذلك وسائل النقل المبرد والمجمد ولشركات التأمين فتح خطوط لضمان الصادرات للسلع التي تتوفر فيها قواعد المنشأ المحلية، ويجوز لها التعاون فى ذلك مع المؤسسات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.
مادة 9
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 27/ محرم
- الموافق: 2/ الماء/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة