Skip to main content

قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

7 مارس 2022

قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 1009 المؤرخ في 2022/02/09 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 33/553 المؤرخ في 2022/02/01 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4785 المؤرخ في 2022/02/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء جسر تقاطع مدخل مدينة الخمس الغربي، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الأشغال العامة مصراته ومشاركة شركة إيتاب التونسية مقاولة الأشغال ودراسة المشاريع لتنفيذ المشروع وبقيمة مالية قدرها 49,974,577.9008 تسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار وتسعمائة درهم دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء