قرار رقم 224 لسنة 2022 م بالموافقة على استخدام مبلغ مالي
رئيس مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يوافق للجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المشكلة بالقرار رقم 262 لسنة 2021م المشار إليه على استخدام المبلغ المتبقي من الوديعة الخاصة بوزارة الدفاع بحسابات القنصلية الليبية اسطنبول البالغ قيمتها 11,500,000 أحدى عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار، وذلك لسداد الديون الخاصة بالعلاج وفقا للنتائج النهائية للمراجعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.