Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2022 م بالموافقة على استخدام مبلغ مالي 

16 مايو 2022

قرار رقم 224 لسنة 2022 م بالموافقة على استخدام مبلغ مالي 

رئيس مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 262 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج رقم ل م د/ 102 المؤرخ في 2022/04/14 م.

قرر

مادة 1 

يوافق للجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المشكلة بالقرار رقم 262 لسنة 2021م المشار إليه على استخدام المبلغ المتبقي من الوديعة الخاصة بوزارة الدفاع بحسابات القنصلية الليبية اسطنبول البالغ قيمتها 11,500,000 أحدى عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار، وذلك لسداد الديون الخاصة بالعلاج وفقا للنتائج النهائية للمراجعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى