قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية بشأن تنفيذ مشروع تطوير وصيانة طريق اسبيعة – الهيرة، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة فرسان ليبيا بمشاركة شركة بولينا للأشغال العامة وشركة بوزقندة إخوان التونسية لتنفيذ المشروع وبقيمة مالية قدرها 99,761,625.000 تسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.