قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 426 المؤرخ 2013/3/9 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع للعام 2013 ميلادي، المنعقد بتاريخ 2013/03/06 ميلادي.
قرر
مادة 1
تكون المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات بحد أدنى 3000 ثلاثة آلاف دينار وحد أعلى 4000 أربعة آلاف دينار شهريا على أن يراعى في تحديد المعاملة المالية سنوات الخبرة والتخصص شريطة توفر التغطية المالية اللازمة بمخصصات الوزارة، ويكون عدد المستشارين في كل وزارة لا يتجاوز 5 خمسة عناصر.
مادة 2
يقصد بالمستشارين في تطبيق أحكام هذا القرار ممن لديهم الخبرة الفنية والمعرفة العلمية التي تؤهلهم للمساهمة بأرائهم المتخصصة في تطوير العمل وحسن أدائه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.