قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات بحد أدنى 3000 ثلاثة آلاف دينار وحد أعلى 4000 أربعة آلاف دينار شهريا على أن يراعى في تحديد المعاملة المالية سنوات الخبرة والتخصص شريطة توفر التغطية المالية اللازمة بمخصصات الوزارة، ويكون عدد المستشارين في كل وزارة لا يتجاوز 5 خمسة عناصر.
مادة 2
يقصد بالمستشارين في تطبيق أحكام هذا القرار ممن لديهم الخبرة الفنية والمعرفة العلمية التي تؤهلهم للمساهمة بأرائهم المتخصصة في تطوير العمل وحسن أدائه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.