Skip to main content

قرار رقم 223 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء صمام لمحطة غرب طرابلس

18 يوليو 2021

قرار رقم 223 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء صمام لمحطة غرب طرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4139 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7314 بتاريخ 13/ 7/ 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (kontrolmatik) لتوريد منظومة (DCS) لإجراء الصيانة اللازمة لمحطات تحويل المنطقة الغربية بقيمة قدرها (1,075,000) مليون وخمسة وسبعون ألف دولار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2021 م