قرار رقم 223 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء صمام لمحطة غرب طرابلس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (kontrolmatik) لتوريد منظومة (DCS) لإجراء الصيانة اللازمة لمحطات تحويل المنطقة الغربية بقيمة قدرها (1,075,000) مليون وخمسة وسبعون ألف دولار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.