Skip to main content

قرار رقم 223 لسنة 2001 م بإنشاء شركات للتسويق بالشعبيات

4 ديسمبر 2001

قرار رقم 223 لسنة 2001 م بإنشاء شركات للتسويق بالشعبيات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية·
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387 لسنة 1989 إفرنجي، بإنشاء شركات للتسويق المحلي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 762 لسنة 1991 إفرنجي، بدمج بعض شركات ومكاتب التسويق المحلي في البلديات الملغاة·
  • وعلى محضر اجتماعى اللجنة الشعبية العامة للشعبيات العادي بين الثالث والرابع لعام 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 1.1.1819 المؤرخ في 1369.8.9 و.ر.

 قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار في كل شعبية شركة عامة للتسويق مى شركة التسويق بالشعبية وتتبع اللجنة الشعبية للشعبية، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليهما.

مادة 2

يكون مركز الشركة القانوني في المدينة التي يقع بها المقر الرئيسي للشعبية أو في المكان الذي تحدده اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 3

تحدد أغراض الشركة فيما يلي:-

  1. إدارة الأسواق التي تؤول إليها بموجب أحكام هذا القرار أو التي تنشؤها مستقبلاً.
  2. إعداد وتجهيز الأسواق بما يلزم لتشغيلها.
  3. اقتناء مختلف السلع والمواد وتسويقها عبر الأسواق ومراكز التوزيع التابعة لها، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:-
  • أ- امتلاك الوسائل والمعدات المختلفة التي تمكنها من القيام بعملها.
  • ب- إعداد البرامج الكفيلة بتوفير السلع والمواد في الأسواق من مصادرها المختلفة.

مادة 4

تكون مدة الشركة 25 سنة، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

يتحدد رأس مال الشركة بقيمة مساهمات الجهات العامة والأهلية والأفراد في رأس مالها ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم المكتتب بما وقيمتها.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس مال الشركة المكتتب به عن 100.000 مائة ألف دينار ليبي.

مادة 6

توزع الأصول الثابتة والمنقولة لشركات التسويق المحلي العاملة حالياً وكذلك العاملين على الشركات المنشأة بموجب أحكام هذا القرار وذلك وفقاً للنطاق الإداري لكل شركة.

مادة 7

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية التي تتبعها شركة التسويق المحلي القائمة حالياً لجنة فنية رئيسية تختص بالإشراف على عمليات الجرد وتقييم لجانه الفرعية المذكورة في المادة 8 من هذا القرار، على أن تكون اللجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة بالشعبية التي تتبعها الشركة وعضوية كل من:-

  1. أمناء اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة بالشعبيات التي يشملها نشاط الشركة.
  2. أمين اللجنة الشعبية لشركة التسويق المحلي المعنية.
  3. مندوب عن قطاع التخطيط والمالية بالشعبية.
  4. عضو قانوني يختاره أمين اللجنة الشعبية للشعبية.
  5. مندوب عن المصرف الدائن للشركة إن وجد.

تشكل لجان فرعية تتولى جرد وتقييم المكاتب والأسواق والمخازن ومراكز التوزيع التابعة لشركات التسويق المحلي القائمة حالياً، وكذلك إدارتها العامة وفقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من أمين اللجنة الشعبية للشعبية الذي يقع في نطاقه كل أو بعض أصول شركة التسويق المحلي القائمة حالياً.

ويجب على كل لجان الجرد الإنتهاء من أعمالها خلال ستين يوماً من صدور قرارات تشكيلها.

مادة 9

على أمناء اللجان الشعبية للشعبيات إحالة نتائج أعمال لجان الجرد الفرعية التابعة لها إلى اللجان الرئيسية، لمراجعتها وفحصها وإحالتها مشفوعة برأيها إلى أمين اللجنة الشعبية للشعبية الذي تتبعه شركة التسويق المحلي.

مادة 10

تلتزم شركات التسويق المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بتسديد قيمة ما يؤول إليها من موجودات وأصول ثابتة ومنقولة، طبقاً لنتائج الجرد والتقييم المعتمدة لها، وذلك على النحو التالي:-

  1. الأصول المملوكة لشركات التسويق المحلي القائمة وقت صدور هذا القرار، تسدد قيمتها للشركة الوطنية للأسواق وذلك وفقاً للترتيبات التي يتم التوصل إليها بين أمناء اللجان الشعبية للشعبيات والشركة الوطنية للأسواق.
  2.  الأصول المنفذة في إطار ميزانية التحول، تسدد قيمتها إلى الخزانة العامة.

مادة 11

يصدر بالأنظمة الأساسية لشركات التسويق بالشعبيات قرارات من أمناء اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك حسب اختصاص كل منهم

على أن تستكمل الشركات المذكورة الإجراءات اللازمة للتأسيس والتسجيل في السجل التجاري قبل مزاولة النشاط.

مادة 12

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

مادة 13

تكون للشركات المنشأة بموجب أحكام هذا القرار ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية للشعبية المختصة إعادة تنسيب العمالة الزائدة عن حاجة شركات التسويق المنشأة بموجب أحكام هذا القرار وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها.

مادة 16

مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القرار، تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيما يتبقى من موجودات، بما في ذلك إنهاء وجودها القانوني وفقاً شركات التسويق المحلي للتشريعات النافذة.

مادة 17

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387 لسنة 1989 إفرنجي، وتعديلاته.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 رمضان
  • الموافق: 4 الكانون 1369 و.ر.