قرار رقم 222 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء منظومة كلور لمحطة غرب طرابلس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (WIGISWISS) لتوريد منظومة الكلور لمحطة غرب طرابلس البخارية بقيمة قدرها (77,375) سبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون يورو، على تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.