قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
5 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 222
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 7935 المؤرخ في 2021/7/27 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8052 المؤرخ في 2021/07/28 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب | عضوا |
2 | السيد، رئيس مصلحة الأحوال المدنية | عضوا |
3 | السيد، مستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة القيام بالآتي:
- تقديم مقترح لتقديم الخدمات إلكترونيا للحصول على جواز السفر وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المذكورة في هذا القرار.
- إعداد دراسة فنية متكاملة لتطوير قواعد بيانات الجهات المعنية بالقرار وذلك من خلال دعمها بالبيانات الحيوية (الصورة – البصمة).
- تطوير وتقوية والرفع من موثوقية الأنظمة البرمجية لمصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وقواعد بياناتهم.
- إعداد مقترحات الدراسات الفنية والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الربط والتكامل الإلكتروني بين (الهيئة العامة للمعلومات – مصلحة الجوازات والجنسية – مصلحة الأحوال المدنية).
- تشكيل فرق فنية لمتابعة المشاريع والبرامج من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء