Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

5 أغسطس 2021

قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 7935 المؤرخ في 2021/7/27 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8052 المؤرخ في 2021/07/28 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة فنية برئاسة  السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية الآتي ذكرهم:

1السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانبعضوا
2السيد، رئيس مصلحة الأحوال المدنيةعضوا
3السيد، مستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسةعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة القيام بالآتي:

  1. تقديم مقترح لتقديم الخدمات إلكترونيا للحصول على جواز السفر وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المذكورة في هذا القرار.
  2. إعداد دراسة فنية متكاملة لتطوير قواعد بيانات الجهات المعنية بالقرار وذلك من خلال دعمها بالبيانات الحيوية (الصورة – البصمة).
  3. تطوير وتقوية والرفع من موثوقية الأنظمة البرمجية لمصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وقواعد بياناتهم.
  4. إعداد مقترحات الدراسات الفنية والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الربط والتكامل الإلكتروني بين (الهيئة العامة للمعلومات – مصلحة الجوازات والجنسية – مصلحة الأحوال المدنية).
  5. تشكيل فرق فنية لمتابعة المشاريع والبرامج من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء