قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب | عضوا |
2 | السيد، رئيس مصلحة الأحوال المدنية | عضوا |
3 | السيد، مستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة القيام بالآتي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.