أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 2001 م بالموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا

نشر في

قرار رقم 222 لسنة 2001 م بالموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1425 ميلادية بالموافقة على اتفاقية تطوير الغاز في المنطقتين م ن/ 41، وحقل الوفاء وترتيبات نقله إلى السوق المحلي والدولي.
  • وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 1429.7.24 ميلادية، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب شمال أفريقيا بي.في الإيطالية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 5005 المؤرخ في 1369.10.24 و.ر، وكتابة رقم 5084 المؤرخ في 1369.11.5 و.ر.
  • وعلى ما أنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والعشرين لعام 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369.11.19 و.ر.

قررت

مادة 1

يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط – بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى شركاتها – بالمشاركة في منظومة نقل الغاز التي تربط بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا، وذلك بحصة قدرها 25% من رأس مال الشركة المالكة لمنظومة الغاز.

مادة 2

تطبق المعالجة الضريبية المقررة بموجب ترتيبات تطوير مشروع غاز غرب الجماهيرية العظمى، على نشاط نقل الغاز، وذلك على النحو الذي تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، و بمراعاة أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة – أجيب المشار إليها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 14 رمضان
  • الموافق 4: الكانون 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة