Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 1995 م بشأن اعتبار يوم السادس عشر من شهر الفاتح يوما للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى

صدر في 13 سبتمبر 1995
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يعلن يوم السادس عشر من شهر الفاتح (سبتمبر) يوماً للحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا القرار تخليداً لذكرى الظلم الذي لحق بالشعب الليبي جراء الغزو الإيطالي وإعدام شيخ الشهداء عمر المختار، ويتضمن تدابير محددة لإحياء هذه الذكرى سنوياً.

ملاحظة: يلغي هذا القرار القرار رقم 679 لسنة 1993م بشأن نفس الموضوع، بالإضافة إلى أي نص آخر يتعارض مع أحكامه.

  • إدراكاً لمدى الظلم والإجحاف الذي لحق بأبناء الشعب العربي الليبي من جراء الغزو الايطالى وإعدام شيخ الشهداء عمر المختار.
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 812 لسنة 1988 بشأن الراية الخضراء وتعديله.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 679 لسنة 1993م في شأن اعتبار يوم السادس عشر من شهر الفاتح يوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمي.

قررت

مادة 1

يعتبر يوم السادس عشر من شهر الفاتح يوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ويعمل – تعبيراً عن ذلك – بالتدابير المبينة في هذا القرار.

مادة 2

يوقف ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية عشرة وخمس دقائق ظهراً تسيير رحلات النقل العامة والخاصة على اختلافها سواء كانت قادمة إلى الجماهيرية العظمى أو منها الى الخارج أو داخلها.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – عبر وسائل الإعلام المختلفة – بمناسبة الحداد الرسمي المشار إليه فى هذا القرار – تكثيف برامج إعلامية داخلياً وخارجياً للحديث عن مضامين هذا اليوم ودوافع إعلان الحداد الرسمي فيه، وتركز بشكل خاص على الغزو الإيطالى للأراضي العربية الليبية وما ترتب عليه من آثار وكذلك إعدام شيخ الشهداء عمر المختار.

مادة 4

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 679 لسنة 1993 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية والجهات المعنية الأخرى – كل فيما يخصها – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 17 ربيع الآخر الموافق : 13/ 9/ 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: عبد المجيد القعود
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 17 ربيع الآخر 1416 هـ
  • الموافق: 13 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.