قرار رقم 221 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء صمام لمحطة غرب طرابلس
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4135 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7308 بتاريخ 13/ 7/ 2021م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء العادي الرابع المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (المجموعة الليبية للخدمات النفطية) لتوريد وتركيب صمام الممر الجانبي By pass valve للوحدتين السادسة والسابعة لمحطة غرب طرابلس بقيمة قدرها (4,700,326) أربعة ملايين وسبعمائة ألف وثلاثمائة وستة وعشرون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.