قرار رقم 221 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء صمام لمحطة غرب طرابلس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (المجموعة الليبية للخدمات النفطية) لتوريد وتركيب صمام الممر الجانبي By pass valve للوحدتين السادسة والسابعة لمحطة غرب طرابلس بقيمة قدرها (4,700,326) أربعة ملايين وسبعمائة ألف وثلاثمائة وستة وعشرون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.