قرار رقم 220 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء زيوت وشحوم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (NMOS) لتوريد زيوت وشحوم لجميع المحطات ووحدات الكهرباء بقيمة قدرها (656,742,00) ستمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون باوند، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.